حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437948900
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073646/1443
رقم الحكم:437948900
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073646 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437948900 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439073646 لعام 1443ه المدعي: (...) معدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن له في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره:(76,538) ريالاً، لقاء كفالته لـ(...) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره سبعمائة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وستون (750,568) ريال من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة، ثم ختم وكيل المدعية لائحة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره:(76,538) ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/8/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ (....)، بموجب الوكالة رقم (...) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، ثم أفاد وكيل المدعية باستلام موكلته لمبلغ المطالبة، طالباً الحكم بانقضاء الخصومة وعليه قررت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (76.538) ريالاً، كما هو مبين في محضر جلسة 11/8/1443هـ ــــ، وحيث طلب وكيل المدعية ــ وفقاً لما تخوله وكالته ذلك ــ إنهاء النزاع الماثل بين الطرفين، وذلك لقيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، وبناء عليه، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.