حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437719340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439241958/1443
رقم الحكم:437719340
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241958 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437719340 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439241958 لعام 1443 هـ المدعي: سعود دخيل موسى العصيمي المدعى عليه: سليمان عبدالمحسن ناصر الصيخان الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي ليست في عقار معين, وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (75) خمسة وسبعون ريال سعودي, وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل, كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ (345,681) ريالاً, وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في الأسهم بقيمة رأس المال المدفوع له من المدعي) ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا, ونشاط الشراكة مضاربة بالأسهم, وقد بدأت الشراكة في 18/8/1425هـ الموافق 2/10/2004م, والشركة حاليًا منتهية بسبب (توقف المدعى عليه عن العمل والمضاربة بالأسهم), ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة المضاربة المبرم بين الطرفين) ونوعها (شراكة)... ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/دفع رأس المال مقابل الشراكة. 2/أرباح من الشراكة القائمة بيننا. -الطلبات-: 1/ رد قيمة رأس المال وقدره (300,000) ريال. 2/ دفع أرباح الشراكة القائمة وقدرها (20,668) ريالاً. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها طرفا الدعوى أصالة, وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى, وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي يطالب المدعى عليه بإلزامه بإعادة رأس ماله مع الأرباح. وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفا الدعوى, وبما أن حقيقة التعامل -محل الدعوى- حسب ما يدعيه المدعي يشترط له النظام أن يكون القائم بالأعمال من الأشخاص المرخصين لهم بذلك حسب ما نص عليه نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتأريخ 2/6/1424هـ, وبما أن النظام حسب ما نصت عليه المادة رقم (60) رتبت آثارًا موضوعية على الاتفاق أو العقد, وجعل المختص بنظرها حسب المادة رقم (30) من النظام المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتأريخ 19/1/1441هـ للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى ؛ لماهو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث