حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437062533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437062533
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092699 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437062533 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439092699 لعام1443ه المدعي: شركة مصنع الخيام الاوربية المحدودة المدعى عليه: شركة نور للإتصالات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (150.000) ريال، لتعويضها عن تعطل المولدات التي استأجرتها من المدعى عليها ومخالفتها للمواصفات والمقاييس هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (423699408) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (433956379) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألته الدائرة عن سبب المطالبة بالتعويض فأفاد بأنه بسبب عطل المولدات يوم عرفة عام 1436هـ وباطلاع الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بهذه المحكمة في القضية المقامة من المدعى عليها ضد المدعية تبين أن مطالبة المدعية في هذه الدعوى هو أحد دفوعها في القضية السابقة وقد فصلت فيها الدائرة العاشرة كما هو موضح بالأسباب وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته مجموعة من الفواتير والحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة، وحيث تبين للدائرة أن مطالبة المدعية في هذه الدعوى بالتعويض قد دفعت به دعوى المدعية في القضية السابقة وفصلت فيه الدائرة مصدرة الحكم وناقشت ذلك في الأسباب ورفضته، وعليه فإنه لا يسوغ نظر هذه الدعوى لشمولها في الحكم السابق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها وذلك لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق.