حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430233074
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161520/1443
رقم الحكم:430233074
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161520 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430233074 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد ه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٥٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "إنه بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سلالم حديد مجلفن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢١٤/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٤٨.٥٣٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٤٨.٥٣٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ / ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (فاتورة وسند تسليم مواد). وانتهى في دعواه إلى مطالبة المدعى عليها بإلزامها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٤٨.٥٣٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة فسيكون ذلك تقريرًا للاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة توضيحية لدعواه مدعمة بالأسانيد مكونة من ثلاث صفحات عبر النظام برقم الطلب ٤٣٧٠٢٥٦٢٧ وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ، كما أرفق وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية مكونة من أربع صفحات عبر النظام برقم الطلب ٤٣٧٠٦٤٥٣٩ وتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ، كما أرفق وكيل المدعية رده على مذكرة وكيل المدعى عليها الجوابية عبر النظام برقم الطلب ٤٣٧٣٦٩٨٢٥ وتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٣هـ. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه فيما يتعلق بمقر الشركة المدعى عليها، فأجاب بقوله: موكلتي عند إقامتها لهذه الدعوى لم تحدد اختيار المحكمة التجارية بجدة، وإنما النظام بشكل تلقائي هو من حددها، والأمر الآخر أن المدعى عليها هي من اشترت البضاعة من موكلتي في مقرها بجدة وليس بالرياض. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى مطالبة المدعى عليها بإلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٤٨.٥٣٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريالًا مقابل بيعها عليها سلالم حديد مجلفن، ولما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ من أنه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية، وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر ب مرسوم ملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ من أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما علقت اللائحة رقم (٦) من هذه المادة سقوط الحق في الدفع فيما إذا تبلغ ولم يحضر، وقد دفع وكيل المدعى عليها ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية من (أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع) ولما كان مقر المدعى عليها بمدينة الرياض بموجب السجل التجاري المرفق بملف القضية، كما أنه ليس لها فرع بمحافظة (...)، فضلًا عن أن الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة من العقد المبرم بين الطرفين المرفق بملف القضية نص على أن محاكم مدينة الرياض هي المختصة بنظر أي نزاع أو خلاف يثار حول هذا العقد. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته عند رفعها لهذه الدعوى لم تحدد المحكمة التجارية بجدة، وإنما النظام بشكل تلقائي هو من حددها، كما أن المدعى عليها هي من اشترت البضاعة من موكلته في مقرها ب(...) وليس ب(...)؛ إذ أن ذلك يعدّ مخالفة صريحة لما ذُكر سلفًا، ولكل ما تقدم. إذ أن ذلك يعدّ مخالفة صريحة لما ذُكر سلفًا، ولكل ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم القبول؛ لعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)