حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 430284214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439310901/1443
رقم الحكم:430284214
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439310901 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 430284214 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439310901 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية،بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن منتجات كماليات بلاستيك والمونيوم وورقيات بمبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال ريــــــ 33194ـــــال سدد منها مبلغ وقدره أحد عشر ألف ومائة وأربعة وسبعون ريــــــ 11174 ـــــال وتبقى في ذمته مبلغ وقدره اثنان وعشرون ألف وعشرون ريــــــ 22020 ـــــال،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى،وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه مضافاً إليه مبلغ وقدره خمسة آلاف ريــــ5000 ـــــال كإتعاب محاماة،وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 18/9/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت وفيها حضر/(...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (220413114358392409) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفتها وبالإطلاع عليها وجدت تتضمن "أن موكلته وردت للمدعى عليه منتجات كماليات بلاستيك والمونيوم وورقيات بثمن إجمالي قدره (33194) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال سعودي سدد منه (11174) أحد عشر ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي ولم يسلم الباقي. وتطلب إلزام المدعى عليه تسليم باقي الثمن وقدره (22020) اثنان وعشرون ألفًا وعشرون ريال سعودي التعويض بمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال سعودي". كما قررت الدائرة عقدت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى استناداً على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى فقد جرى استيفائها والتحقق منها سلفاً،وأما ما يتعلق بالصلح فقد تعذر عرضه لعدم حضور المدعى عليه، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ونطاق الأدلة والشهود فهو كما يلي: أولاً: الطلبات وهي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن والبالغ قدره اثنان وعشرون ألف وعشرون ريالاً (22020) ويطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره خمسة ألاف ريال (5000) وهي قيمة التعويض ثانياً: فيما يتعلق بالدفوع فإنه يتعذر تحضيرها لعدم حضور المدعى عليه. ثالثاً: فيما يتعلق بمحل المنازعة بين الطرفين فهو المطالبة بسداد مستحقات مالية. رابعاً: فيما يتعلق بمستوى التعقيد فهي متوسطة التعقيد. خامساً: فيما يتعلق بالأدلة فهي عبارة عن الفواتير الممهورة بخاتم مؤسسة المدعى عليه وبهذا تكون الدائرة قد أتمت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى. وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والممهور عليها بخاتم مؤسسة المدعى عليه وعددها ثلاث فواتير وعليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسياً على ما سبق وبعد سماع الدعوى وتصفح أوراق المعاملة تبين أن المدعية تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقائع الدعوى ؛ إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره اثنان وعشرون ألف وعشرون ريــــــ 22020 ـــــال،مضافاً إليه مبلغ وقدره خمسة آلاف ريــــ5000 ـــــال كإتعاب محاماة. وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوى ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1)، كما ينعقد لهذه الدائرة الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في فقرتها (أ). وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: ولما كانت المدعية أقامت دعواها على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المدعى عليه وردت بموجبها المدعية للمدعى عليه بضاعة بثمن قدره اثنان وعشرون ألف وعشرون ريــــــ 22020 ـــــال ولم يسلم المدعى عليه هذا الثمن وتطلب المدعية إلزام المدعى عليه بسداده حالا ؛ وحيث قدمت المدعية بينتها على الدعوى والمتمثلة في ثلاثة فواتير ممهورة بخواتم مؤسسة المدعى عليه والتي اطلعت عليها الدائرة فألفته مصدقا لدعوى المدعية موصلة لصحتها كاشفت لحقيقتها، ولقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود). كما وأن تبلغ المدعى عليه بهذه الدعوى، وتخلفه عن حضور جلستها وعدم تقديمه لعذر تقبله الدائرة مع تبلغه بالدعوى يُظهر قصد المماطلة كما يُعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها) وأما ما يتعلق بأتعاب الترافع والمحاماة فإن الدائرة رأت أن ما تطالب به المدعية وهو مبلغ وقدره خمسة ألاف ريال، كثيرٌ عرفاً إذ أن المتعارف عليه بمثل هذه الدعاوى أن تكون أتعاب الترافع والمحاماة ما بين 10% إلى 15% من قيمة المطالبة ؛ ولأن الدائرة هي الخبير الأول فيما يتعلق بقدر الأعمال والجهد المبذول في الدعوى محل الطلب، فإنها قدرت أتعاب الترافع بما نسبته 15% من مبلغ المطالبة مع مراعاتها لمماطلة المدعى عليه وكذلك العرف والعادة المستقرة،لاسيما وأن المدعى عليه هو من أحوج المدعية للشكاية ورفع الدعوى لإثبات حقها. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. كما تشير الدائرة أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف مرافعة أو تدقيقاً لكون مبلغ المطالبة فيه أقل من خمسين ألف ريـ50000ـال استناداً على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية وكذلك قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2/19/41 بتاريخ 25/10/1441 هـ المبلغ إلينا بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544/ت في 25/11/1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولاً: إلزام المدعى عليه / (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية أصالة/ شركة (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره اثنان وعشرون ألف وعشرون ريالاً (22020)حالا. ثانياً: إلزام المدعى عليه / (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية أصالة/ شركة (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاثة ألاف وثلاثمائة وثلاثة ريالات (3303) كأتعاب للترافع والمحاماة. ثالثاً: رفض ما زاد على ما حكمت به الدائرة من طلبات المدعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.