حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 430388009

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:430388009

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439342123لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430388009 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم439342123لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (شركة شخص واحد)شركة (...) الطبي شركة ذات مسؤلية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة بطلب مضمونه ما يلي: استناداً إلى الفقرة (4) من المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (102) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور، نتقدم بدعوانا ضد المدعى عليهم، وذلك لطلب الحراسة القضائية على شركة (...) الطبي – شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري: (...)، وعلى جميع حصصها وأصولها وأموالها الثابتة والمنقولة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في الدعوى الموضوعية -التي ستقام خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم في هذه الدعوى وفقاً لأحكام النظام-، وذلك لما يأتي: - شركة (...) الطبي ملك للمدعي حقيقة، وباسم (...) وبنتيه صورياً كما في عقد التأسيس، وتم كتابة ورقة ضد بذلك تبين صورية ملكية المدعى عليه(...) للشركة، وأنه مجرد كفيل "متستر" ولا يملك شيئاً وذلك بتاريخ 06/02/1441هــ (مرفق 1). - قرر المنظم فترة تصحيح للتستر التجاري، فتم التنازل والمخالصة النهائية بين المدعى عليه (...) بصفته الشخصية وكونه الولي لبنتيه وبين موكلي المدعي بتاريخ 22/10/1442ه (مرفق2)، فاستلم (...) مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ريال مقابل السماح بالتصحيح بتاريخ 28/10/1442هــ، وإنهاء العلاقة بين الطرفين تسوية ومخالصة (مرفق3). - تم القيام بإجراءات تصحيح التستر التجاري رسمياً، وقبول الطلب رقم (...) من قبل وزارة التجارة، ثم صدور الترخيص الاستثماري باسم موكلي من وزارة الاستثمار رقم (...) وتاريخ 12/02/1443هــ، كما نرفق لكم خطاباً مصدقاً من الغرفة التجارية صادراً من المدعى عليه (...) موجهاً لوزارة الاستثمار يقر فيه بملكية موكلي لكامل الحصص في الشركة بنسبة 100 % وذلك بتاريخ 07/01/1443ه (مرفق4)، كما نرفق لكم صورة من الترخيص الاستثماري باسم موكلي بتاريخ 12/02/1443ه (مرفق5). - أثناء إجراءات التصحيح قام المدعى عليه بندر بالتعدي على المجمع الطبي والاستيلاء عليه بالقوة وإيقاف إجراءات التصحيح، مدعياً ملكيته للمجمع، ومتجاهلاً كون ملكيته صورية، ومستندات التنازل والمخالصة النهائية واستلام المبالغ. - قام موكلي برفع دعوى قضائية في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة التجارية الخامسة الابتدائية فحُكم له بملكية المجمع ونقل الحصص له (مرفق 6)، وعند نظر محكمة الاستئناف حكمت بعدم القبول لكونها رُفعت على شريك واحد، والواجب رفعها على جميع الشركاء المدعى عليه (...) وبنتيه (مرفق 7). - نحن الآن في صدد إقامة الدعوى من جديد مع مراعاة الصفة في الدعوى. - قام المدعى عليه (...) بالتعدي على عقود التأسيس فنقل حصص بنتيه لشخص يدعى (...) فأصبحا شريكين فقط، ثم نقل الحصص كاملة لـ(...) في عقد تأسيس جديد بتاريخ 28/08/1443ه، وهذه تصرفات باطلة فهو نقل حصص لا يملكها حقيقة، وليس للمدعى عليه –(...) – أي ملكية لكونه اشترى ممن لا يملك حقيقة وما بُني على باطل فهو باطل (مرفق 8). بيان صفة الاستعجال: - أن المدعى عليهم ((...) وابنتيه القاصرتين (...) و(...)) قد قاموا بنقل حصص موكلي في الشركة للمدعى عليه (...)، وذلك بعد قيام المدعى عليه (...) بنهب الأموال الموجودة في حسابات الشركة، وخزنتها الحديدية بمقر إدارتها، واستيلائه على الأوراق والمستندات الموجودة بمقر الشركة، وقيامه بالاستيلاء على إيرادات المجمع طيلة الفترة من التنازل بتاريخ 28/10/1442هـ حتى تاريخه، ثم قيام المدعى عليه (...)، والذي يضع يده على المجمع حالياً باستلام إيراداته بمساعدة المدعى عليه (...). - وقد قام موكلنا برفع شكوى في النيابة العامة بالرياض، وقد صدر أمر بالقبض على المدعى عليه (...)، ولازالت إجراءات التحقيق جارية. - لازال المجمع تحت يد المدعى عليهما (...) و(...) وهم ليسوا ملاك وليس لهم أي حق في المجمع، ويستولون على أموال موكلي قسراً مع أنه تم التنازل والمخالصة النهائية واستلام المبالغ، وصدور حكم من الدائرة التجارية الخامسة الابتدائية بالرياض بنقل ملكية الحصص لموكلي، وقد تقدمنا بهذه الدعوى لطلب الحراسة على المجمع حتى صدور حكم نهائي الحكم في الدعوى الأصلية. ومما سبق يبين أهمية إيقاع الحراسة القضائية العاجلة على المجمع وأصوله المنقولة والثابتة وإيراداته وحصصه منعاً من التصرف فيها أو بيعها أو تبديدها أو نقلها مما يزيد الأمر تعقيداً. ولما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم ما يأتي: إيقاع الحراسة القضائية على شركة (...) الطبي – شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري: (...) وذلك حتى صدور حكم نهائي في الدعوى الموضوعية التي ستقام في المدة النظامية. فأجرت المحكمة اللازم ومن ثم أُحيل إلى هذه الدائرة، فباشرت نظره في جلسة 20/ 09/ 1443هــ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته/(...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...)، المثبتة بياناته/(...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ذات الوكيل السابق ذكره آنفاً عن (شركة (...) الطبي)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليهم (بندر وجوري وريناد الحارثي) أو من يمثلهم رغم تبلغهم عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (استناداً إلى الفقرة (4) من المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (102) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور، نتقدم بدعوانا ضد المدعى عليهم، وذلك لطلب الحراسة القضائية على شركة (...) الطبي – شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري: (...)، وعلى جميع حصصها وأصولها وأموالها الثابتة والمنقولة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في الدعوى الموضوعية -التي ستقام خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم في هذه الدعوى وفقاً لأحكام النظام-، وذلك لما يأتي: - شركة (...) الطبي ملك للمدعي حقيقة، وباسم (...) وبنتيه صورياً كما في عقد التأسيس، وتم كتابة ورقة ضد بذلك تبين صورية ملكية المدعى عليه (...) للشركة، وأنه مجرد كفيل "متستر" ولا يملك شيئاً وذلك بتاريخ 06/02/1441هــ (مرفق 1). - قرر المنظم فترة تصحيح للتستر التجاري، فتم التنازل والمخالصة النهائية بين المدعى عليه (...) بصفته الشخصية وكونه الولي لبنتيه وبين موكلي المدعي بتاريخ 22/10/1442هـ، (مرفق2)، فاستلم (...) مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ريال مقابل السماح بالتصحيح بتاريخ 28/10/1442هــ، وإنهاء العلاقة بين الطرفين تسوية ومخالصة (مرفق3). - تم القيام بإجراءات تصحيح التستر التجاري رسمياً، وقبول الطلب رقم (...) من قبل وزارة التجارة، ثم صدور الترخيص الاستثماري باسم موكلي من وزارة الاستثمار رقم (...) وتاريخ 12/02/1443هــ، كما نرفق لكم خطاباً مصدقاً من الغرفة التجارية صادراً من المدعى عليه (...) موجهاً لوزارة الاستثمار يقر فيه بملكية موكلي لكامل الحصص في الشركة بنسبة 100 % وذلك بتاريخ 07/01/1443هــ (مرفق4)، كما نرفق لكم صورة من الترخيص الاستثماري باسم موكلي بتاريخ 12/02/1443هــ (مرفق5). - أثناء إجراءات التصحيح قام المدعى عليه (...) بالتعدي على المجمع الطبي والاستيلاء عليه بالقوة وإيقاف إجراءات التصحيح، مدعياً ملكيته للمجمع، ومتجاهلاً كون ملكيته صورية، ومستندات التنازل والمخالصة النهائية واستلام المبالغ. - قام موكلي برفع دعوى قضائية في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة التجارية الخامسة الابتدائية فحُكم له بملكية المجمع ونقل الحصص له (مرفق 6)، وعند نظر محكمة الاستئناف حكمت بعدم القبول لكونها رُفعت على شريك واحد، والواجب رفعها على جميع الشركاء المدعى عليه (...) وبنتيه (مرفق 7). - نحن الآن في صدد إقامة الدعوى من جديد مع مراعاة الصفة في الدعوى. - قام المدعى عليه (...) بالتعدي على عقود التأسيس فنقل حصص بنتيه لشخص يدعى (...) فأصبحا شريكين فقط، ثم نقل الحصص كاملة لـ(...) في عقد تأسيس جديد بتاريخ 28/08/1443ه، وهذه تصرفات باطلة فهو نقل حصص لا يملكها حقيقة، وليس للمدعى عليه –(...) – أي ملكية لكونه اشترى ممن لا يملك حقيقة وما بُني على باطل فهو باطل (مرفق 8). بيان صفة الاستعجال: - أن المدعى عليهم ((...) وابنتيه القاصرتين (...) و(...)) قد قاموا بنقل حصص موكلي في الشركة للمدعى عليه (...)، وذلك بعد قيام المدعى عليه (...) بنهب الأموال الموجودة في حسابات الشركة، وخزنتها الحديدية بمقر إدارتها، واستيلائه على الأوراق والمستندات الموجودة بمقر الشركة، وقيامه بالاستيلاء على إيرادات المجمع طيلة الفترة من التنازل بتاريخ 28/10/1442هـ حتى تاريخه، ثم قيام المدعى عليه (...)، والذي يضع يده على المجمع حالياً باستلام إيراداته بمساعدة المدعى عليه (...). - وقد قام موكلنا برفع شكوى في النيابة العامة بالرياض، وقد صدر أمر بالقبض على المدعى عليه (...)، ولازالت إجراءات التحقيق جارية. - لازال المجمع تحت يد المدعى عليهما (...) و(...) وهم ليسوا ملاك وليس لهم أي حق في المجمع، ويستولون على أموال موكلي قسراً مع أنه تم التنازل والمخالصة النهائية واستلام المبالغ، وصدور حكم من الدائرة التجارية الخامسة الابتدائية بالرياض بنقل ملكية الحصص لموكلي، وقد تقدمنا بهذه الدعوى لطلب الحراسة على المجمع حتى صدور حكم نهائي الحكم في الدعوى الأصلية. ومما سبق يبين أهمية إيقاع الحراسة القضائية العاجلة على المجمع وأصوله المنقولة والثابتة وإيراداته وحصصه منعاً من التصرف فيها أو بيعها أو تبديدها أو نقلها مما يزيد الأمر تعقيداً. ولما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم ما يأتي: إيقاع الحراسة القضائية على شركة (...) الطبي – شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري: (...) وذلك حتى صدور حكم نهائي في الدعوى الموضوعية التي ستقام في المدة النظامية)، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل ما تم إيراده من أسباب في لائحة الدعوى، ثم سألته عن الشركة هل لاتزال قائمة وتعمل؟ فأجاب: بأن الشركة لاتزال قائمة وتعمل بشكل ممتاز، إلا أن الإيرادات لاتصل للمدعي، وإنما تصل إلى (...)، كما أن الأموال الموجودة في الخزنة استولى عليها (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: بأنه يؤكد على ماذكره المدعي وكالة من كون الشركة تسير بشكل ممتاز وأنها تعمل، ثم قدم مذكرة تضمنت: (الرد على طلب المدعي فرض الحراسة القضائية على موكلتي نوجزه كما يلي: أولا: انتفاء الصفة عن المدعي لإقامة هذه الدعوى، فالمدعي وفقا لعقد التأسيس ليس بشريك في الشركة حتى يطلب فرض الحراسة القضائية على أموالها. ثانياً: فيما يتعلق بالحكم القضائي الذي يستند إليه المدعي في هذه المطالبة فنوضح لفضيلتكم بأنه قد صدر حكم من محكمة الاستئناف بنقض عين الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بعدم قبول دعوى المدعي مما ينتج عنه عدم صلاحية المستند الذي اتكأ عليه المدعي في مطالبته , ويظهر لفضيلتكم بأن تاريخ رفع الدعوى كان بالأمس أي بعد تاريخ نقض الحكم الابتدائي , وإن استناد المدعي إلى هذا الحكم للمطالبة باستحقاق يدعيه في هذه الدعوى دون الإشارة إلى نقض محكمة الاستئناف له لهو تضليل صريح للمحكمة الموقرة واستعمال لمستند فاقد للحجية النظامية للحصول على مكاسب غير مستحقه من خلال إيهام القضاء بحجيته، وحيث أن النظام ينص على تجريم هذا الفعل ويوجب معاقبة مرتكبه كما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام التزوير حيث نصت على الآتي: (من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الايهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين). ثالثاً: لقد نصت الفقرة 1/ج من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: (ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات التالية: ج/ إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل) ولما كانت الدعوى الماثلة مرتبطة بدعوى أصلية وفق ما نصت عليه لائحة المدعي نفسه، وحيث لم يحكم للمدعي فيها بما يطلبه؛ مما يلزم بناء على ذلك الحكم برفض طلب الحراسة القضائية. رابعاً: إن المدعي لا يملك ترخيصا استثماريا يحق له بموجبه المطالبة بتقرير أحكام قضائية تتعلق بالعمل التجاري، وما قدمه المدعي سابقا إنما كان ترخيصا مبدئيا وقد صدر قرار وزارة الاستثمار بإلغائه؛ مما يتقرر معه عدم جواز مطالبة المدعي بما يطالب به في هذه الدعوى لعدم جواز ممارسته للتجارة اعتبار هذه الدعوى بالنظر إلى صفة المدعي فيها دعوى مخالفة للنظام صراحةً. خامساً: نشير لفضيلتكم إلى ما نص عليه نظام المحاكم التجارية من وجوب ذكر أسباب الاستعجال ولم يقدم المدعي ذلك؛ مما يعد أن الطلب المقدم بالمخالفة للنظام يلزم من ذلك رفضه. سادساً: إن مسارعة المدعي إلى إقامة هذه الدعوى – بالرغم من نقض الحكم الابتدائي الذي يستند اليه – لهو دليل واضح على نية المدعي السيئة والهادفة للإضرار بالشركة محل الدعوى , إذ لو كان المدعي محقاً فيما يطالب به لطلب فرض الحراسة القضائية أثناء نظر الدعوى السابقة مثلاً , إلا أنه يظهر ومن خلال مجريات الدعوى وكذلك من خلال تصرفات المدعي أن الهدف الرئيسي من هذه الدعوى هو محاولة الحاق الضرر بالشركة وتهديد كيانها وذلك بزعزعة استقرارها عبر إشغالها بولوج المحاكم والرد على القضايا، كما أننا لم نطلع على اللائحة المحررة المقدمة من المدعي ونطلب منه إرفاقها بالنظام للاطلاع عليها والرد، ونطلب في ختام جوابنا الحكم برفض هذه الدعوى)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الترخيص الصادر لموكله عن وزارة الاستثمار هل صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة من أنه تم إلغاؤه؟ فأجاب بنعم، لكون المدعى عليه (...) لم يوافق عليه، رغم وجود تفويض من المدعى عليه مصادق عليه من الغرفة التجارية موجه لوزارة الاستثمار، كما أكد بأنه ينوه بأن الإيرادات للمجمع لاتزال تذهب للمدعى عليه (...)، ثم إنه بعرض مذكرة المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة أجاب: بأن حكم الدائرة الخامسة ألزم المدعى عليه بنقل حصصه وحصص بنتيه للمدعي، وأن إلغاء دائرة الاستئناف له كان لأمر شكلي، ولم تتطرق دائرة الاستئناف للموضوع، كما أن العقد المؤرخ في 06-02-1441هـ، نص على أن الطرف الأول (...) كفيل فقط، فلا يمكن للمدعى عليه الادعاء بأي نوع من الملكية، ثم قرر المدعى عليه وكالة بأن خطاب وزارة الاستثمار بإلغاء الترخيص الصادر للمدعي تضمن إلغاء الترخيص وإلغاء طلب التصحيح، واعتبار أن المنشأة وطنية (100%) وهو مؤرخ في 23-06-1443هــ، ثم إنه وبعرض خطاب وزارة الاستثمار على المدعي وكالة، أجاب قائلاً: بأن خطاب وزارة الاستثمار إجراء روتيني طالما أن المدعى عليه (...) لم يراجع وزارة الاستثمار، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل تم إدخال موكله في الشركة بصفة نظامية؟ فأجاب بأنه حتى تاريخه لم يتم ذلك. وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان من شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه، وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة، وحيث إنه ثبت للدائرة من خلال الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وتعديلاته عدم وجود المدعي شريكاً مثبتاً في الشركة، كما أن المدعي وكالة قرر في جلسة اليوم بأن موكله لم يتم إدخاله في الشركة بشكل نظامي، علاوة على كون المدعي وكالة قرر كذلك في جلسة اليوم بصحة إلغاء وزارة الاستثمار للترخيص الممنوح لموكله، وبما أنه بعد الاطلاع على الخطاب الصادر عن وزارة الاستثمار تبين أنه نص على إلغاء الترخيص تأسيساً على كون المنشأة وطنية 100%، وأنه تم إلغاء طلب التصحيح، وحيث اشترط الفقهاء شروطًا لا بد من توفرها كي تصحَّ الدعوى ويسمعها القاضي، وأنَّ مِن الشروط التي يلزم توفُّرها في المدعي والمدعى عليه: أن يكون لكلٍّ مِن المدعي والمدعى عليه صفة مُعتبرة في الدعوى، والمراد باشتراط الصفة: أن يكونَ كلاهما ذا شأن في القضية وما أثير حولها، وله علاقة بالقضية التي أثيرتْ حولها الدعوى، وأن يعترفَ الشارع بهذا الشأن، ويعتبره كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، ولما كان توافُر الصفة شرطٌ لقبول الدعوى بإجماع الفقهاء والقضاة، وهو شرطٌ بدَهي يتعلَّق بطرفي الخصومة، فيتعيَّن أن تكونَ للمدعي صفة في المطالبة بما يدَّعيه، وأن تكونَ للمدعى عليه صِفة في توجيه الدعوى إليه، وأن يصدق على المدعى عليه ضابط الخصم؛ أي: أن يكون خصمًا في الدعوى تُوجه الدعوى إليه، ويُسمع جوابه عنها، وله بذل اليمين فيها متى اتجهت عليه اليمين، فالدعوى لا تصِحُّ إلا إذا رفعت في وجْه مَن يعتبره الشارعُ خصمًا، ويجبره على الدخول في القضية، ليجيب بالاعتِراف أو بالإنكار، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبين عدم دخول المدعي شريكاً أو مالكاً للشركة محل طلب الحراسة، بحكم قضائي أو بإجراء إداري، مما تكون صفة المدعي في هذه الدعوى غير قائمة، ولايُقال إن حكم الدائرة التجارية الخامسة في هذه المحكمة في القضية رقم (٤۳۹۰۵۵۷٤۸)، انتهى إلى إلزام المدعى عليه (...) بنقل كامل حصص الشركة للمدعي، ذلك أن الحكم المذكور تم إلغاؤه، ومن ثم فلا يمكن التعويل والاتكاء عليه، كما أن ما قدمه المدعي من مستندات يدعي أنها تثبت صفته، لا يمكن لدائرة الطلبات المستعجلة نظرها، ذلك أنها تتطلب النظر الموضوعي لها، وهو ما يخرج عن اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث