حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437571429
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152296/1443
رقم الحكم:437571429
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152296 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437571429 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439152296 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: إنه بتاريخ 1440/07/5هـ الموافق 2019/03/12م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بتوريد مواد عبارة عن أغشية عازلة للماء والرشح والرطوبة وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/5هـ الموافق 2019/03/12م بثمن إجمالي قدره ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/08/28هـ الموافق 2021/04/10م بمبلغ قدره (687607) ست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/5هـ الموافق 2019/03/12م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (687607) ست مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة ريال سعودي) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ اليوم و المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد محاولات صلح مع المدعى عليه قبل رفع الدعوى؟ قال نعم و تتمثل في إخطار المدعى عليها قانونيا وهو موجود لدينا وهذا الاخطار يغني عن اللجوء الى منصة تراضي للمصالحة علما انه القضايا الجديدة يتم احالتها الى منصة تراضي بمجرد تقديم الدعوى في ناجز فبمجرد تحديد موعد في المحكمة يعني انتهاء الامر بالمصالحة وسألته الدائرة هل يوجد لديه وثيقة او تقرير فقال لا يوجد لدي من ذلك لكون الموضوع تم معالجته تلقائيا من ناجز وما ذكرته ابتداء من ان الاخطار يغني عن المصالحة فيما يبدو لي انه العكس وعليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي أن محاولات الصلح تتمثل في إخطار المدعى عليها وأنه لم يجلس للصلح وإنما عولج الأمر فيما يتعلق بالصلح من (موقع ناجز) بنفسه، وبما انه لم يقدم وثيقة تفيد بوجود سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى بالمدة النظامية ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.