حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530982304
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571167341/1445
رقم الحكم:4530982304
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571167341 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530982304 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٧٣٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركه (...) المدعى عليه : شركة (...) للاستثمار (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد تقدمت المدعى عليها، إلى موكلته في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٩م بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٣٤,١٨٧.٥٧) أربعة وثلاثون ألف ومئة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وخمسون هللة ، وذلك بتاريخ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. وطالب:بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٣٤,١٨٧.٥٧) أربعة وثلاثون ألف ومئة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وخمسون هللة، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٣,٤١٨.٧٥) ثلاثة آلاف واربعمئة وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هللة . وقدم سندا لطلبه: العقد الممهور بختم المدعى عليها ، والفاتورة الصادرة من المدعية الموجهة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٤,١٨٧.٥٧) أربعة وثلاثون ألف ومئة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وخمسون هللة.وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها:بحضور وكيل المدعيةولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٣٤,١٨٧.٥٧) أربعة وثلاثون ألف ومئة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وخمسون هللة، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٣,٤١٨.٧٥) ثلاثة آلاف واربعمئة وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هللة .وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٣٤,١٨٧.٥٧) أربعة وثلاثون ألف ومئة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وخمسون هللة، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في العقد الممهور بختم المدعى عليها ، والفاتورة الصادرة من المدعية الموجهة للمدعى عليها ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٣,٤١٨.٧٥) ثلاثة آلاف واربعمئة وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هللة ، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ،مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا / إلزام شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,١٨٧.٥٧) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال و سبعة وخمسون هلله . ثانيا / إلزام شركة (...) للاستثمار شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٤١٨.٧٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية عشر ريال و خمسة وسبعون هلله مقابل أتعاب المحاماة ، والله الموفق