حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437091339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439204992/1443
رقم الحكم:437091339
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204992 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437091339 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439204992 لعام 1443 ه المدعي: محمد بن علي بن محمد ثفيد المدعى عليه: موسى بن محمد بن موسى الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن وحدات سكنية بواسطة وسيط المدينة في الصفحات الداخلية ومدة العقد، بمبلغ قدره (٧٦.١٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال وقد دفع المدعى عليه (٣٧.٩٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات ؛ وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٨.٢٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة 2- العقد مع المدعى عليه بتاريخ 17/12/2017م، وعقدت الدائرة جلسة في 1443-08-28هـ وملخصها: تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (431573912)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى موكله أحال إلى صحيفتها الالكترونية، ونصها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن وحدات سكنية بواسطة وسيط المدينة في الصفحات الداخلية ومدة العقد، بمبلغ قدره (٧٦.١٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٣٧.٩٥٠) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على (مصادقة)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٨.٢٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريال"، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وتبلغ المدعى عليه بها، وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة: (22/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ؛ ونصّها "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"؛ وبما أنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً للمادة (10/أ) من ذات النظام؛ ونصّها "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وبما أن المادة (30/1) من نظام ذات النظام نصّت على أنّه "1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعية، ولثبوت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 05/12/2017م، وبما أن وكيل المدعي تقدم بمطابقة الرصيد المؤرخة في 12/03/2018م وذلك بختم المؤسسة المملوكة للمدعى عليه على مبلغ (76.150) ريال للمؤسسة المدينة ما تعدّه الدائرة إقرارا من المدعى عليه، إذ لا عذر من أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان؛ ولأن المادة: (42/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليه لمبلغ الدعوى حتى يثبت العكس، ولم يثبت، بل نكل عن الجواب رغم التبلغ بالدعوى وجلسة اليوم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في الدعوى بإلزام المدعى عليها بما يرد المنطوق، وبه تقضي، كما تشير إلى أن مبلغ المطالبة هو (38.200) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيا بإلزام موسى بن محمد بن موسى الزهراني هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة اتجاه الملاك للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ محمد بن علي بن محمد ثفيد هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان ريـ(38.200)ـالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث