حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437980007
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125211/1443
رقم الحكم:437980007
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125211 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437980007 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439125211 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد راتنجات بثمن إجمالي قدره (٤٨٥,٠٨٩) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعة وثمانون ريالاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وذكر بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ، وطالب بتسليم المتبقي من ثمن بيع وتوريد مواد كيماوية للمدعى عليها مبلغ وقدره (٤١٧,٦٥٧) أربعمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤١,٧٦٥) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة الرصيد المحرر على مطبوعات المدعية والمتضمنة إقرار المدعى عليها بصحة حسابها المدين مع المدعية البالغ (٤٨٥,٨٩.٨٥) أربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعة وثمانون ريالاً وخمس وثمانون هللة والممهور بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن اقراره بصحة التعاقد وصحة استحقاق المدعية للمبلغ المذكور. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعى عليها على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٤١,٧٦٥) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، مقسطاً على ثمان دفعات على التفصيل التالي: أولاً: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٢,٢٠٧) اثنان وخمسون ألفا ومئتان وسبع ريالات بتاريخ ٢٢٠٢/٠٤/١٥م. ثانيا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٢,٢٠٧) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وسبع ريالات بتاريخ ٢٢٠٢/٠٥/١٥م. ثالثا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركة (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٢,٢٠٧) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وسبع ريالات بتاريخ ٢٢٠٢/٠٦/١٥م. رابعا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركة (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٢,٢٠٧) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وسبع ريالات بتاريخ ٢٢٠٢/٠٧/١٥م. خامسا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركة (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٢,٢٠٧) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وسبع ريالات بتاريخ ٢٢٠٢/٠٨/١٥م. سادسا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركة (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٢,٢٠٧) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وسبع ريالات بتاريخ ٢٢٠٢/٠٩/١٥م. سابعا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٢,٢٠٧) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وسبع ريالات بتاريخ ٢٢٠٢/١٠/١٥م. ثامنا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٢,٢٠٧) اثنان وخمسون ألفا ومائتان وسبع ريالات بتاريخ ٢٢٠٢/١١/١٥م. وأنه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة خلال خمسة أيام فتحل كامل الأقساط المتبقية، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر صحة هذا الصلح، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها تسليم المتبقي من ثمن بيع وتوريد مواد كيماوية مبلغ وقدره (٤١٧,٦٥٧) أربعمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤١,٧٦٥) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد وصحة استحقاق المدعية للمبلغ المذكور، وبما أن وكيل المدعية قرر بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعى عليها على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره 417,656 ريال، مقسطاً على ثمان دفعات على التفصيل التالي:أولاً: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 52,207 اثنان وخمسون ألفا ومئتان وسبع ريالات بتاريخ 2022/4/15م. ثانيا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 52,207 اثنان وخمسون ألفا ومئتان وسبع ريالات بتاريخ 2022/5/15م. ثالثا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 52,207 اثنان وخمسون ألفا ومئتان وسبع ريالات بتاريخ 2022/6/15م. رابعا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 52,207 اثنان وخمسون ألفا ومئتان وسبع ريالات بتاريخ 2022/7/15م. خامسا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 52,207 اثنان وخمسون ألفا ومئتان وسبع ريالات بتاريخ 2022/8/15م. سادسا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 52,207 اثنان وخمسون ألفا ومئتان وسبع ريالات بتاريخ 2022/9/15م. سابعا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 52,207 اثنان وخمسون ألفا ومئتان وسبع ريالات بتاريخ 2022/10/15م. ثامنا: أن تدفع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لشركه (...) الصناعية شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 52,207 اثنان وخمسون ألفا ومئتان وسبع ريالات بتاريخ 2022/11/15م. وأنه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة خلال خمسة أيام فتحل كامل الأقساط المتبقية وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر صحة هذا الصلح، ولقوله تعالى:"والصلح خير"، ولأن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المفصل أعلاه وإلزام الطرفين بمقتضاه وإنفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.