حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430238104

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:430238104

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439176921 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430238104 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم٤٣٩١٧٦٩٢١ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٣) ثلاثة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (١,٠٤٦,٠٠٠) مليون وستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١,٠٤٦,٠٠٠) مليون وستة وأربعون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١,٠٤٦,٠٠٠) مليون وستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م.) وختم صحيفته بطلب: (إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٠٤٦,٠٠٠) مليون وستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م، هذه دعواي). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة /(...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى افاد بان لديه دعوى محررة ونصها: (بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ اشترى المدعى عليه من موكلي مصنع (...) للخرسانة بموجب العقد المرفق صورته، وكان من موجودات هذا المصنع واحد وخمسون سيارة لا تزال باسم المصنع وقد اتفق موكلي مع المدعى عليه على نقل ملكية خمسة عشر سيارة محددة منها باسم موكلي، إلا انه لم يقم بنقل أو تسليم أي منها لموكلي، وبما ان موكلي لم يستلم هذه السيارات منذ عامين من استحقاقه لاستلامها، وقد بقيت في حوزة المدعى عليه الى هذا اليوم، وبما ان هذه السيارات لها قيمتها ومثلها يؤجر بشكل يومي او شهري او سنوي، وبما انها بقيت تحت يد المدعى عليه اكثر من ثلاث سنوات فقد تم احتساب أجرتها على أساس سنوي وشهري، وتفصيلها كالآتي: جمس بكب غمارة أجرته السنوية: اثني عشرة ألف ريال. واجرته الشهرية: ١٠٠٠ ريال. ... بكب أجرته السنوية: خمسة عشر ألف ريال. واجرته الشهرية: ١.٢٥٠ ريال أجرته السنوية: أربعة وعشرون ألف ريال. واجرته الشهرية: ٢.٠٠٠ ريال أجرته السنوية: أربعة وثلاثون ألف ريال. واجرته الشهرية: ٢.٨٣٣ ريال أجرته السنوية: ثمانية وعشرون ألف ريال. واجرته الشهرية: ٢.٣٣٣ ريال. أجرته السنوية: اثنان وسبعون ألف ريال. واجرته الشهرية: ٦.٠٠٠ ريال حفارة دوسان أجرته السنوية: اثنان وسبعون ألف ريال. واجرته الشهرية: ٦.٠٠٠ ريال حفارة دوسان أجرته السنوية: اثنان وسبعون ألف ريال. واجرته الشهرية: ٦.٠٠٠ ريال ايسوزو بكب أجرته السنوية: اثنان وعشرون ألف ريال. واجرته الشهرية: ١.٨٣٣ ريال .... أجرته السنوية: سبعة واربعون ألف ريال. واجرته الشهرية: ٣.٩١٦ ريال (....) أجرته السنوية: اثنا عشرة ألف ريال. واجرته الشهرية: ١.٠٠٠ ريال (....) أجرته السنوية: اثنان و ثلاثون ألف ريال. واجرته الشهرية: ٢.٦٦٦ ريال (...) أجرته السنوية: اثنان وعشرون ألف ريال. واجرته الشهرية: ١.٨٣٣ ريال (...) أجرته السنوية: سبعة عشر ألف ريال. واجرته الشهرية: ١.٤١٦ ريال(...) أجرته السنوية: اثنان وأربعون ألف ريال. واجرته الشهرية: ٣.٥٠٠ ريال.لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد اجرة المثل مقابل اجرة جميع هذه السيارات طوال السنتين الماضيتين وقدرها مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألف ريال (١.٥٦٩.٠٠٠ريال) الى تاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٣هـ وإلزام المدعى عليه بسداد اجرة المثل مقابل اجرة جميع هذه السيارات مستقبلا بشكل شهري الى حين نقل ملكيتها لموكلي وتسليمها له). كما احال على المرفقات في ملف القضية، وباطلاع الدائرة لم تجد إلا مرفقا واحدا وهو العنوان الوطني وبسؤال المدعي وكالة عن بقية المرفقات فأفاد بأنه يوجد عقد بيع المصنع وسيقوم بإرساله، وسألته الدائرة عن الإخطار قبل قيد الدعوى، فأفاد بأنه قام بالإخطار، وطلبت الدائرة نسخة منه فأفاد بأنه لا يحضره الآن، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن وصول الإخطار له، فأفاد بأنه لم يرده أي إخطار قبل قيد الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد أجرة سيارات، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) كما نصت المادة (٦٩) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤-الدعاوى اليسيرة. ٥-الطلبات المستعجلة) ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوى الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين خلوها من الإخطار الوجوبي، كما أن الدائرة سألت المدعي وكالة في الجلسة الأولى عن تقديم ما يفيد الإخطار فلم يقدم في الجلسة، كما أفاد المدعى عليه أصالة بعدم إخطاره، وهذا مخالف لنص المادة التي أوجبت الإخطار وبالتالي يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، مما تكون معه هذه الدعوى غير مكتملة الشروط الواجب توافرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث