حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433684354
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333399/1443
رقم الحكم:433684354
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333399 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433684354 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٣٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه(.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها (....) بثمن إجمالي قدره (٥٥,٥٦٠.٥٢) خمسة وخمسون ألف وخمسمائة وستون ريال واثنان وخمسون هللة وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤هـ، وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥٥,٥٦٠.٥٢) خمسة وخمسون ألف وخمسمائة وستون ريال واثنان وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب اعتماد فتح حساب صادر من المدعى عليها للمدعية المتضمن حد أقصى للمسحوبات بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال والمندوب المفوض بالتسليم/(....) بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد على مبلغ قدره (٧٥,٣٥٠.٢٠) خمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وعشرون هللة على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢١هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبالاطلاع على إجابة المدعى عليها وعرضها على المدعي وكالةً أجاب قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ الإقرار وأما المبلغ الباقي والأتعاب أحتفظ في حق موكلتي بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن التوريد مبلغ قدره (٤٨,٣٥٠.٢٠) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وعشرون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بثبوت مبلغ قدره (٤٨,٣٥٠.٢٠) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وعشرون هللة في ذمة موكلته. بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طالب وكيل المدعية ابتداءً بثمن التوريد مبلغ قدره (٥٥,٥٦٠.٥٢) خمسة وخمسون ألف وخمسمائة وستون ريال واثنان وخمسون هللة، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المتضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره (٧٥,٣٥٠.٢٠) خمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وعشرون هللة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بثبوت مبلغ قدره (٤٨,٣٥٠.٢٠) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال وعشرون هللة فقط في ذمة موكلته، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه فيما أقرت به المدعى عليها وطالب في الاحتفاظ بحق موكلته في المطالبة بالمتبقي وبأتعاب المحاماة في دعوى لاحقة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ قد نصّت على أنه: "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: إلزام المدعى عليها (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وأربعون ألف وثلاث مائة وخمسون ريال وعشرون هللة ٤٨٣٥٠.٢٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (............)