حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437634458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439171141/1443
رقم الحكم:437634458
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171141 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437634458 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439171141 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1429/03/8هـ الموافق 2008/03/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 11 أحدى عشر سيارة لمدة (13) ثلاثة عشر سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (1042725.25) مليون واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(1042725) مليون واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي بتاريخ 1442/08/2هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (1042725) مليون واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1429/03/8هـ الموافق 2008/03/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1429/03/8هـ الموافق 2008/03/16م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1429/03/8هـ الموافق 2008/03/16م حتى 1442/08/2هـ الموافق 15/03/2021م، وأطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1042725) مليون واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من 1429/03/8هـ الموافق 2008/03/16م إلى 1442/08/2هـ الموافق 15/03/2021م." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم عبر ناجز لائحة محررة تضمنت ارجاع المدعى عليها لجميع السيارات ووجود مخالفات مرورية واصلاح ورش ويطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 1.088.973 ريال مع أتعاب محاماة 100 ألف وبسؤاله هل سبق وأن قدم المستند على وجود المخالفات ومقدار إصلاح الورش وهل أخطر المدعى عليها بذلك ؟ أجاب أنه بالنسبة لإرفاق المستندات المتعلقة بوجود المخالفات ومقدار اصلاح الورش فإنه لا يحضره هل أرفقها في صحيفة الدعوى أم لا وبالنسبة للإخطار فإن موكلته أخطرت المدعى عليها كما هو مرفق في ملف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها ولعدم إرفاق المستندات المتعلقة بالمخالفات وتقدير الورش وعدم تضمن الإخطار لهما ولصلاحية الفصل فيها شكلاً رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ماسبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلى عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره طبقاً للفقرة 1 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن قبول الدعوى شكلاً ولما كان من لوازم قبولها اكتمال صحيفتها ومستنداتها على وفق ما نص عليه المنظم باعتبار ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ويرتب عليه جزاء إجرائي توقعه المحكمة متمثلاً بعدم القبول، وتطبيقاً على ما سبق من تأصيل ونظراً لعدم اكتمال صحيفة الدعوى المحررة ومخالفتها للمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية وذلك بعدم تقديم المستندات اللازمة والمتعلقة بوجود المخالفات المرورية ومبالغها وقيمة إصلاح الورش وارتباطها بالعقد محل الدعوى مع مخالفة الاخطار للمادة 70 من نظام المحاكم التجارية وذلك بخلوه من المطالبة بالمبالغ المترتبة على المخالفات المرورية وإصلاح الورش والمستند عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلا ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث