حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433893725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439332122/1443
رقم الحكم:433893725
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332122 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433893725 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439332122 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضه الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: (قمت بإبرام عقد مشاركة تجارية مع شركة (...) القابضة - طرف أول - و مقر الشركة الرياض وتحمل سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها (...) عن شركة (...) القابضة وكانت نوع الشراكة (شراكة محاصة) "المدعى عليه" والطرف الثاني: هو أنا محرر هذه الدعوى: (...) بصفتي الطبيعية " المدعي "وكانت مدة الشراكة أربع سنوات تبدأ في تاريخ: 28 /12 / 1437 هـ الموافق: 29 / 9 / 2016 م وتنتهي في تاريخ: 27 / 12 / 1441 هـ الموافق: 17 /8 /2020 م وكان مجال عمل الشراكة بحسب الاتفاق المقرر في العقد بما نصه: (عمل الشراكة وهي متنوعة من تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاستيراد والتصدير وبيع الجملة في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية داخل المملكة وخارجها)وكان مبلغ الشراكة المتفق عليه كما هو مقيد في العقد: 237000 ريال سعودي لا غير (مئتان وسبعة وثلاثون الف ريال فقط) وتم تحويلها على حساب الشركة في البنك (...).وقد تم الاتفاق على حصص الشراكة في الأرباح بالتفصيل التالي:20% من صافي الأرباح للطرف الأول - شركة (...) -80% من صافي الأرباح للطرف الثاني - عيسى حمد حربوش -و أنه بموجب هذا العقد قد انتهت الشراكة المبرمة بيني وبين الطرف الأول شركة (...) في تاريخ: 27 / 12 / 1441 هـ الموافق: 17 /8 /2020 م وعليه فقد تواصلت مع الشركة هاتفياً بشخص المدير التنفيذي المهندس (...) من تأريخ 14 يونيو 2019 حتى تأريخ: قبل رفع الدعوى بأسبوع ومرات يرد عليَ بوعود ولا يفي بها ومن ذلك انه سيقابلني في مكتبهم في جدة ولا يحضر ولا يرد برسائل أو اتصالات كما أن كثير من المراسلات عبر الوتساب لا يرد عليها. كما أنني تواصلت كثيراً مع (...) ممثل الشركة المدير العام لها ولا يرد وذلك من تأريخ 4 يناير 2021.وبعثت له رسالة اذكره بانتهاء العقد بيننا وأنه يجب عمل مخالصة فلم يرد وكررت الاتصال به من هواتف مختلفة.ثم في 7 يونيو 2021 أرسلت له رسالة ثم رد عليَ بعدها أنه في الرياض وقال أنه سيعود الى جدة وسيرجع للمكتب وسيراجع العقود وذلك بعد أسبوع وللأسف أصبح لا يرد على اتصالاتي أو رسائلي وذهبت أنا وكذلك وكيلي الى مقر الشركة الخاص بهم أربعين مرة وزيادة ولانمكن من مقابلة أحد من المسؤولين بحجة أن المدير العام وكذا التنفيذي غير موجدين وفي كل مرة يكون ذلك.ثم قمت بمراسلة الشركة عبر البريد الالكتروني الخاص بالشركة مرتين اطالبهم فيها بالمخالصة حيث أن العقد قد انتهى ولا يوجد رد منهم وكذلك أرسلت الى الشركة بذلك عبر البريد السعودي الممتاز ولا يوجد رد منهم وقمت بمراجعة مقر الشركة ومعاودة التواصل الهاتفي والمكتوب ولكن لا أجد من شركة (...) الا المماطلة والتهرب وتعمد الاضرار والإصرار على عدم رد الحقوق الى أهلها وهذا قد أضر بي كثيراً. وإن من القواعد الكلية المقررة في الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال كما أن الشريعة قد حذرت من مماطلة الغني لانه ظلم واضرار فعن أَبي هُريرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتبِعَ أحَدُكُمُ عَلى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ متفقٌ عَلَيْهِ. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد - أي مطله وتأخيره - يحل عرضه وعقوبته (رواه أبو داود والنسائي وعن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم أَلَا لا تَظْلِموا أَلَا لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ إلا بِطِيبِ نفسٍ منه الطلبات: 1-الحكم بإثبات مماطلة المدعى عليها شركة (...) في رد الحق وتصفية المشاركة 2-الزام المدعى عليها- شركة (...) القابضة - برد المبلغ الذي شاركت به معها والمقدر بـ: (237000) ريال سعودي لاغير (مئتان وسبعة وثلاثون الف ريال سعودي فقط) وهو رأس المال الذي شاركت به معها وذلك للأسباب التالية: 1-انتهاء مدة العقد. 2- لعدم تجديدي للعقد. 3-استناداً للبند الثاني من بنود العقد. الشواهد والمستندات: *صورة العقد. *صورة التحويل البنكي. *مستند البريد السعودي كما أنني أحتفظ بحقي في المطالبة بالأرباح في الوقت المناسب)أ.هـ،. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها بعد حضور المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها كما في نافذة التبليغ في نظام تقاضي، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى واستمعت الدائرة للدعوى ثم سألت الدائرة المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى ؟ فأجاب بأنه يحصر طلبه في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفع للشركة مبلغاً قدره (237,000) مئتان وسبعة وثلاثون ألف ريال، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب بأنه يحصر البينة في العقد المرفق والحوالات البنكية بكامل مبلغ رأس المال المطالب به وهي حوالة واحدة بتاريخ 28\12\1437هـ، وأطلعت الدائرة على مرفقات القضية لم تظهر الحوالة وبطلبها من المدعي أصالة قام بإبرازها وبالاطلاع عليها تبين موافقتها لما في العقد، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.، وتشير الدائرة إلى أنها اعتبرت المدعى عليها بمنزلة الحاضر المنكر؛ لعدم حضور من يمثلها مع تبلغها، كما أنه لم يحضر جلسة هذا اليوم رغم تبلغهم بموعدها عن طريق منصة أبشر، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد شراكة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (237,000) مئتان وسبعة وثلاثون ألف ريال، يمثل رأس مال الشراكة مع المدعى عليها بموجب الحوالة البنكية، وعقد الشراكة المشار لهما في لائحة الدعوى،ولما كانت المدعى عليها لم تطعن في صحتها؛ بسبب تبلغها وعدم حضورها مما يدل على الإقرار الضمني بها ؛ ومن ثم تهدي قناعة الدائرة إلى صحة الحوالة التي تثبت رأس المال وأنها كافية لإثبات صحة الدعوى فيما يتعلق برأس المال، وأن اطراح تلك البينة الجلية، عدول عن الحق وجور على المدعي،،وحيث تضمنت المادة (9) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (1ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف)، كما تضمنت المادة (10) على أنه: 1ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (30) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ المدعى عليه لشخصه؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة)؛ وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، وهـــو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) القابضه سجل تجاري رقم: (…) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (…) مبلغا قدرة (٢٣٧,٠٠٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألف ريال فقط وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.