حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 437589425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439125358/1443
رقم الحكم:437589425
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125358 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 437589425 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٣٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للأغذية والاطعمـة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة مقابل سداد قيمتها مؤجلا)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وفاتورة ومطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) ثم أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره ١٤٠.٢٧٦ ريال، فعقبت وكيلة المدعية بحصر مبلغ المطالبة بالمبلغ الذي أقرت به وكيلة المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعي لمبلغ ١٤٠.٢٧٦ ريال بموجب وكالتها المذكورة بوقائع الدعوى أعلاه، وبما أن وكيل المدعي حصر مبلغ المطالبة بالمبلغ الذي أقرت به وكيلة المدعى عليها، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للأغذية والاطعمــة المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٤٠.٢٧٦ مائة وأربعون ألفاً ومائتان وستة وسبعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث