حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430768187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439329059/1443
رقم الحكم:430768187
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329059 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430768187 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٠٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مجموعة (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية/(.....)صاحب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (.....)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن كون المدعى عليه تاجراً أم غير تاجر فأجاب بأنه تاجر وأحال على السجل التجاري للمؤسسة المرفق بصحيفة الدعوى والتي تحولت لشركة، ثم سألته عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بأنه سبق اللجوء للصلح وأرفق ما يثبت ذلك، وفيما يخص موضوع الدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى المحررة ونصها: (أولاً: بيان أطراف الدعوى وصفتهم في المطالبة بصفتي محامياً عن موكلتي المدعية "شركة (......) أتقدم ضد المدعى عليه(.....) بصفته كفيلاً كفالة غرم وأداء عن المشترية "مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...)؛ والتي هي الآن بمسمى "شركة(....) ذات سجل تجاري رقم (...). ثانياً: بيان وقائع الدعوى: (أ): بيان ما يتصلُ بمحل الكفالة، من ذكر عقد البيع، وتاريخ إبرامه، ووصف المبيع، وقيمته، وأفيدكم أن (المكفول عنها) قد اشترت من موكلتي مجموعة بقشان العربية بموجب عقد رقم (١٢٥/١٣)، وتاريخ (٢٠/١١/٢٠١٣م) المعدات الواردة في العقد وهي: (عدد اثنان رصاصة ترابية بوماغ طراز بي دبليو ٢١٢ دي ٤٠)، وقيمتها الإجمالية: (٥٩٠,٠٠٠ – خمسمئة وتسعون ألف ريال سعودي)، قيمة المعدة الواحدة: (٢٩٥,٠٠٠ – مئتان وخمسة وتسعون ألف ريال)، (ب): آلية السداد، وقيمة الدفعات: وتمّ الاتفاق على أن تدفع المكفول عنها دفعة مقدمة بقيمة: (١٢٠,٠٠٠ ريال)، على أن تدفع الباقي البالغ: (٤٧٠,٠٠٠)؛ على (٢٤) دفعة شهرية، قيمة الدفعات الــ (٢٣) الأولى: (١٩,٦٠٠ ريال)، سوى الدفعة الأخيرة (٢٤)؛ فإنها بقيمة (١٩,٢٠٠ ريال)، (موضّح لكم جميع ذلك في الصفحة الثانية من العقد). (ج): الواصل والمتبقي من قيمة المبيع، مع بيان (السندات لأمر) المثبتة للمطالبة، وعليه قامت المكفول عنها بسداد (٤٣٣,٦٠٠) ريال، وتخلفت المكفول عنها عن سداد المتبقي قيمة المبيع، البالغ: (١٥٦,٤٠٠ – مئة وستة وخمسون ألفاً وأربعمئة ريال). وبيانات السندات لأمر المثبتة للمديونية على النحو الآتي: ١- سند لأمر رقم (١٧/٢٤)، تاريخ الاستحقاق: (١/٦/٢٠١٥م)، القيمة: (١٩,٦٠٠ – تسعة عشر ألفاً وستمئة ريال سعودي). ٢- سند لأمر رقم (١٨/٢٤)، تاريخ الاستحقاق: (١/٧/٢٠١٥م)، القيمة: (١٩,٦٠٠ – تسعة عشر ألفاً وستمئة ريال سعودي). ٣- سند لأمر رقم (١٩/٢٤)، تاريخ الاستحقاق: (١/٨/٢٠١٥م)، القيمة: (١٩,٦٠٠ – تسعة عشر ألفاً وستمئة ريال سعودي). ٤- سند لأمر رقم (٢٠/٢٤)، تاريخ الاستحقاق: (١/٩/٢٠١٥م)، القيمة: (١٩,٦٠٠ – تسعة عشر ألفاً وستمئة ريال سعودي). ٥- سند لأمر رقم (٢١/٢٤)، تاريخ الاستحقاق: (١/١٠/٢٠١٥م)، القيمة: (١٩,٦٠٠ – تسعة عشر ألفاً وستمائة ريال سعودي). ٦- سند لأمر رقم (٢٢/٢٤)، تاريخ الاستحقاق: (١/١١/٢٠١٥م)، القيمة: (١٩,٦٠٠ – تسعة عشر ألفاً وستمئة ريال سعودي). ٧- سند لأمر رقم (٢٣/٢٤)، تاريخ الاستحقاق: (١/١٢/٢٠١٥م)، القيمة: (١٩,٦٠٠ – تسعة عشر ألفاً وستمئة ريال سعودي). ٨- سند لأمر رقم (٢٤/٢٤)، تاريخ الاستحقاق: (٠١/٠١/٢٠١٦م)، القيمة: (١٩,٦٠٠ – تسعة عشر ألفاً وستمئة ريال سعودي). (د): بيان تاريخ منشأ الاستحقاق: وعليه فإن تاريخ الاستحقاق هو بتخلف المكفول عنها عن سداد سند لأمر رقم (٢٤/٢٤) وذلك بتاريخ (٠١/٠١/٢٠١٦م). (هـ): بيان تسليم المبيع للمدعى عليها "المشترية" للمعدات: مرفق محاضر تسليم المعدات الدالة والمثبتة على تسلم المكفول عنها للمعدات، وكان ذلك بتاريخ (٢٧/١١/٢٠١٣م). ثالثاً: الطـــــلبـــــــــــــــات: فبناء على ما مضى بيانه أطلب ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه "بصفته كفيل كفالة غرم وأداء" بسداد قيمة المعدات المتبقية والثابتة في ذمته بموجب العقد المبرم بين الطرفين المتضمن سند الكفالة، و بموجب السندات لأمر المرفقة لكم مع الدعوى الموقعة من قبل المدعى عليه، والبالغة قيمتها (١٥٦,٤٠٠ – مئة وستة وخمسون ألفاً وأربعمئة ريال). ثانياً: إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة، والبالغة: (٢٠,٠٠٠ – عشـرون ألف ريال)) انتهى، وبسؤاله عن مستندات موكلته أحال على المرفقات الموجودة في صحيفة الدعوى واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، والله الموفق. وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن علاقة المدعى عليه بالمدين؛ فأجاب بأنه مدير الشركة التي كانت مؤسسة وهو صاحبها وقام بتحويلها لشركة بحسب ما ذكر في صحيفة الدعوى، ثم طلبت منه الدائرة ما يثبت قيام موكلته بالتواصل مع المدعى عليه لسداد المبلغ؛ فأجاب بأن التواصل كان عن طريق المكالمات والبريد الالكتروني كما أحال على محضر المصالحة المرفق بالدعوى، وطلب من الدائرة حصر دعواه بالطلب الأول، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن دفع لموكله مبلغاً قدره (١٥٦,٤٠٠) مائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة ريال، تمثل الدفعات المتبقية من قيمة معدات قامت مؤسسة جزر القمر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بشرائها من موكله واستلامها وتخلفت عن سداد المتبقي من قيمتها، وكان المدعى عليه صاحباً للمؤسسة المشترية قبل تحويلها لشركة، وكفيلاً عنها كفالة غرم وأداء بعقد البيع المبرم، ويطلب إلزامه بالدفعات المتبقية، وحيث ثبت للدائرة انعقاد الاختصاص لها بتحقق شروط الكفالة التجارية وكون المدعى عليه تاجر؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله في مواجهة المدعى عليه لإلزامه بالمتبقي من المبلغ المكفول به عقد المبايعة للمعدات محل الدعوى ممهوراً بختم وتوقيع طرفي المبايعة، ومرفقاً معه عقد الكفالة ممهوراً بتوقيع بمن يدعي المدعي أنه الكفيل المدعى عليه في هذه الدعوى، وكذلك سندات لأمر المدعي ممهورة بختم وتوقيع مؤسسة (....) ، مجموعها يمثل قيمة المطالبة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (.....) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (.....) لصاحبها (.....) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٥٦,٤٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث