حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 437562518
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201356/1443
رقم الحكم:437562518
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201356 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437562518 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٢٨/٨/١٤٤٣هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة ؛ وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الالكترونية، ونصها –المعدل بالمذكرة المقدمة بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ-: "أولا:- بتاريخ ٩/٥/٢٠١٧م تم إصدار أمر توريد للشركة المدعى عليها تحت رقم ٩٨/٢٠١٧ من موكلتي لتنفيذ ميس للعمالة وميس للمهندسين بمبلغ وقدره (٦٩٥.٠٥٠) ستمائة خمسة وتسعون ألف وخمسون ريال سعودي وقد استلمت الشركة المدعى عليها أمر التوريد (خاتما" وتوقيعا") والذي ينص في البند الأول فيما يخص شروط الدفع علي الآتي: -٣٠٪ دفعة مقدمة مقابل موافقة الشركة المدعية على الخامات المستخدمة بمصنع المورد. - ٦٠٪ مقابل الفحص وقبل التوريد من مصنع المورد. - ١٠٪ مقابل الإنهاء وتسليم المهمات بالموقع. ثانيا":- استلمت الشركة المدعى عليها المبالغ الأتية:- - شيك رقم ١٤٧٩٩ بمبلغ (٢٠٨٥١٥) مئتان وثمانية ألاف وخمسمائة وخمسة عشر ريال سعودي قيمة الدفعة المقدمة . - شيك رقم ١٤٩٩٣ بمبلغ (١٣٠٣٢٠) مائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال سعودي. - تحويل بنكي بمبلغ (١٣٠٣٢٠) مائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال سعودي. بإجمالي مبلغ وقدره (٤٦٩.١٥٥) أربعمائة وتسعة وستون ألف ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي. ثالثا":- تم الاتفاق والتراضي بين موكلتي والمدعى عليها على إلغاء بعض البنود الخاصة بتنفيذ مشمول أمر التوريد. رابعا":- خطاب الشركة المدعي عليها وإقرارها بوجود مبلغ وقدره (٣٤٧٥٥) أربعة وثلاثون ألف سبعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي في ذمتها دون شروط أو قيود . الطلبات وبناءً على ما سبق أطلب من فضيلتكم التالي:- - إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٤.٧٥٥) أربعة وثلاثون ألف سبعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي طبقا وأقراها بالخطاب المقدم منها والمؤرخ ٣٠/١٢/٢٠١٧. إلزام المدعى عليها بمبلغ عشرة الأف ريال قيمة اتعاب المحاماة"، وبطلب البينة قرر بأنها خطاب اشعار الدين، وباطلاع الدائرة تبين أن المرفق الترجمة دون أساس المستند المترجم، فطلب المدعي وكالة مهلة لتقديمه فأمهلته الدائرة (٣) أيام لإرفاقه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وبجلسة اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه وتشير الدائرة الى ان المدعي قدم لها المستند الذي طلبته الدائرة في الجلسة السابقة وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من الأسباب الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه مبلغاً وقدره ٣٤٧٥٥ أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي) وأتعاب المحاماة مقابل اتفاقية التوريد بين المدعي والمدعى عليه ولم تقم بسداد كامل مبلغ المطالبة واستند في دعواه في الى مصادقة المدعى عليه المرفقة في ملف الدعوى، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٤٧٥٥) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، ويضاف لها مبلغ وقدره خمسة الاف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)