حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437576367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439241008/1444
رقم الحكم:437576367
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241008 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437576367 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١٠٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة شركـة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: دفع المدعي للمدعى عليها شركة (...) مبلغا قدره ستمئة وخمسون ألف ريال بموجب العقد المبرم في ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠١٩م لاستثماره مناصفة في فرع محل تجاري بـ(...) حي (...) مسماه (...)، ولتوقف المشروع وعدم سريانه وعدم تقديم مستندات حسابات المشروع أو أرباحه منذ نشوء العقد، أطلب إلزام المدعى عليهما بإعادة رأس المال وقدره (٦٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة (...)عن شركة (...) وبالوكالة رقم (...) عن شركة (...)، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فعقب وكيل المدعى عليهما بأنه سبق الفصل في القضية، فعقب المدعي وكالة بأنه استجدت وقائع بعد الحكم تسوغ المطالبة برد رأس المال، ولكون القضية صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة السادة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بنزاع الشركاء إلا إذا كان في شركة نظامية أو شركة مضاربة طبقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها برد رأس مال الشراكة في محل (...) فرع حي (...) بموجب العقد المبرم في ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠هـ، واستناداً إلى السابقة القضائية الصادرة من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة بالصك رقم ٤٣٧٤١٩٣٥٨ وتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ في القضية المقيدة برقم ٤٢٨٠٨٧٩١ وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٢هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة العشرون والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر القضية. المتضمن في أسبابه: أما فيما يتعلق بالحكم فإن المحاكم التجارية لا تختص بنظر المنازعات المتعلقة بشركات العنان وذلك وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية . ولما كان العقد محل الدعوى مطابق للعقد المشار إليه في القضية أعلاه، وإنما يختلف الفرع محل الشراكة فقط، وعليه فإن الدائرة بناء على تلك السابقة، ورعاية لمصلحة الطرفين، ومنعاً لإهدار الوقت والجهد في سبيل إصدار حكم موضوعي مآله الإلغاء من المحكمة الأعلى درجة، تقضي بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث