حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437337622

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801366/1443
رقم الحكم:437337622
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801366 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437337622 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٣٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٦/ ٢/ ١٤٤٣ه تقدم المدعي وكالة/ (...) بالوكالة عن (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ (...) ذكرت فيها: حيث أن طبيعة عمل المؤسسة هو بيع المواد الغذائية نوع الحق (بيع آجل) قد تعامل المدعى عليه مع المؤسسة في تاريخ ٢٧/ ٥/ ٢٠٢٠ وقد تم سحب بضاعة بقيمة (١٩٨٥٣.٣٢) ريال قد سدد منها مبلغ (٨١٥٦) ريال ومتبقي عليه مبلغ وقدره (١١٦٩٧.٣٢) احد عشر ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة مستحقة الدفع في تاريخ ١٩/ ٨/ ٢٠٢٠ م وأن المدعى عليه يماطل في سداد المبلغ المتبقي لذا نطلب الزامه بالسداد قيمة العقد المتبقي مبلغ وقدره (١١٦٩٧.٣٢) احد عشر ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة مسوغ الطلب: انتهاء مدة المحددة للسداد ٣٠ يوم من تاريخ الفاتورة ، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيله المدعية طلب مهله للاتفاق على الصلح وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٠) أيام من تاريخ ١٩/٢/١٤٤٣ ه،ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ٢٩/٢/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك وقدم وكيل المدعي علية مذكرة جاء فيها: ليس لدينا أي معلومة عن المدعي ولا نملك أي أوراق او سندات أو فواتير تخص المدعي ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: إشارة الى مطالبة موكلتي وبينة على دعواه بأن العامل هو من كان يسحب البضاعة باسم المدعى عليه وعلى هذا النحو تعاملنا معه الا انها تعثرت بسداد، وقد أقر المدعى عليه بأن العامل على كافلته ويعمل تحت مسؤولية المؤسسة المدعى عليها واشارة إلى القاعدة الفقهية مسؤولية المتبوع عن أعمال (مرفق إقرار العامل بالمديونية) ولجميع ما تقدم أطلب إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (١١٦٩٧.٣٢) أحد عشر ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة محل الدعوى ، وفي جلسة ٦/ ٤/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، ذكر بأن موكله لا يقر بصحة الدعوى وأن المدعية تعاملت مع الموظف لديها بغير علم موكله ولا اقراره ولم يعد الموظف على كفالة موكله حالياً، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي مزيد بينة على الدعوى فطلب مهلة وافهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال (١٠) أيام من تاريخ ٩/٤/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعى عليه رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ١٩/٤/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١٩/ ٥/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وأكد وكيل المدعى عليه بأن موكله ينكر صحة الدعوى ولا يقر بها ولم يسبق لموكله التعامل مع المدعي، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن البينة المقدمة في هذه الدعوى غير كافية وموصلة للدعوى وأفهمته الدائرة بأن لموكله يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلب مهلة للرجوع لموكله، وفي جلسة ٣/٦ / ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي بأن موكله يطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإبلاغ موكله الأصيل للحضور بالجلسة القادمة لأداء اليمين النافية للدعوى فاستعدا بإبلاغه، وفي جلسة ٥/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله يرفض أداء اليمين ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله للحضور لأداء اليمين المتممة للدعوى فاستعدا بذلك، وفي جلسة٣/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي مهله لحضور موكله بالجلسة القادمة وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة اليوم ٦/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان كما حضر المدعي أصالة وبطلب اليمين من المدعي استعدا لأدائها وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين اداها قائلا: (أقسم بالله العظيم بانني قمت ببيع بضاعة عبارة عن مواد غذائية للمدعى عليه (...) وأن المدعى عليه استلم البضاعة مني وتبقى لي في ذمة المدعى عليه (...) مبلغاً وقدره احدى عشر ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة والله على ما أقول شهيد) هكذا أدى اليمين وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (١١.٦٩٧.٣٢) إحدى عشر ألفاً وستمائة وسبع وتسعون ريالاً واثنان وثلاثون هللة، مقابل قيام المدعي ببيع مواد غذائية (بيع آجل) لصالح المدعى عليه. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن وكيل المدعى عليه أجاب على الدعوى بأن موكله لا يقر بصحة هذه الدعوى، وأن المدعي تعامل مع الموظف لدى موكله بغير علم موكله ولا اقراره ولم يعد الموظف على كفالة موكله حالياً، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي مزيد بينة على الدعوى، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على البينة المقدمة من المدعي تبين بأنها غير موصلة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن البينة غير كافية وأنه لموكله يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فطلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه. وكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وبما أن المدعى عليه رفض أداء اليمين، مما تعده الدائرة نكول عن أداء اليمين، وبما أن الدائرة قررت رد اليمين للمدعي المتممة لدعواه، ولبذل المدعي اليمين على النحو الوارد بالوقائع؛ وبالتالي تنتهي الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١١.٦٩٧.٣٢ أحدى عشر ألفاً و ستمائة وسبع وتسعون ريالاً واثنان وثلاثون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث