حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437756382
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439308887/1443
رقم الحكم:437756382
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439308887 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437756382 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439308887 لعام 1443 هـ المدعي: حسين منصور منصور القحطاني المدعى عليه: مشعل مبروك ابن عبدالله القحطاني الوقائع: تتمثل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أنه تقدم المستدعي إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعيا على المستدعى ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي: (بناء على المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وحيث أن لدي شهود أخشى، أطلب إحضار للشهادة وأدائها محمد سعيد مفرح ال راوية سعودي الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، ومضمون شهادته: (اشهد بأني حضرت مع المصلح سعيد محمد الوهابي وعبدالله بن علي بن معدي السريعي في منزل مشعل مبروك القحطاني وقد سمعت من المصلح سعيد الوهابي انه بعد ان تم ابطال وإلغاء عقد انهاء الشراكة الذي كان بمبلغ ثمانمائه الف وثمانيه وثلاثون الف تقريبا والذي سبق وان نكل مشعل بهذا العقد، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على اتفاقية صلح جديدة بمبلغ ١٥٠٠٠٠٠ ريال وإبقاء حسين منصور القحطاني بشراكة المكتب او اثنان مليون وخروجه من الشراكة وقد وافق الأطراف على ذلك، وقد قبل حسين بالصلح الجديد بشرط أن يدفع مشعل المبالغ مع العلم ان الشراكة التي كانت بينهم من نوع محاصة)، وإحضار للشهادة وأدائها عبد الله معدي ال سريع القحطاني سعودي الجنسية، يحمل الهوية رقم (...)، ومضمون شهادته: (اشهد باني حضرت في مجلس الصلح الذي تم بين مشعل مبروك القحطاني مع شريكه حسين منصور القحطاني، وبحضور المصلح بينهم سعيد محمد الوهابي ومحمد سعيد ال راوية، وقد أراد المصلح تثبيت الصلح الذي تم على مبلغ مليون وخمسمائة الف ريال، ولكن مشعل رفض تثبيت الصلح الذي تم بحجة ان هناك دعوى بالمحكمة مع العلم ان الشراكة التي كانت بينهم من نوع محاصة)، والمزكين كل من مفرح بن منصور مفرح القحطاني (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (...)، ومنصور بن مفرح منصور القحطاني (سعودي) الجنسية، هوية وطنية رقم (...)، لذا أطلب إثبات شهادة يخشى فواتها، هذه دعواي)، وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة فأجرت الدائرة اللازم نظامًا وجرى تحديد جلسة مرئية للطرفين بتاريخ 16\09\1443هـ وحضر فيها طرفي الدعوى وبسؤال المستدعي عن طلبه أحال على لائحة الطلب وبعرضها على المدعى عليه قدم مذكرة جوابية ملخصها نفي دعوى المدعي، ثم قرر المدعي أنه تعقيبًا على ما أجاب به المدعى عليه فإن الصحيح بأن القضية لا زالت منظورة ولم تنتهِ بعد وطلب توثيق الشهادة مبررًا ذلك بكثرة سفر الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم ثم قررت الدائرة النطق بالحكم بعد سماع جميع ما لدى الأطراف. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من دعوى الطلب والمختتمة بطلب المستدعي إثبات الشهادة التي يذكرها في دعواه وبما أن هذه الدائرة تختص بنظر دعاوى الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية في المادة (36) منه والتي تنص على: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1- المعاينة لإثبات الحالة. 2- المنع من السفر. 3- وقف الأعمال الجديدة. 4- الحراسة القضائية. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول على عينة من منتج. 7- التحفظ على مستندات معينة. 8- المنع من التصرف أو الإذن به. 9- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.) ا.هـ، وبما أن ما طلبه المستدعي من إثبات الشهادة هو طلب غير مستعجل لما سلف من المادة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى الطلب رقم (439308887) لعام 1443هـ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.