حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437907261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439077600/1443
رقم الحكم:437907261
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439077600 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437907261 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439077600 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (409,424.91) أربعمائة وتسعة ألاف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وواحد وتسعون هللة، والتي تمثل قيمة توريد حديد قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة ٥/٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعية وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها أحالت على أمر شراء صادر من المدعى عليها وعلى مجموعة فواتير وعلى مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 31/12/2019م والمذيلة بختم المدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (409,424.91) أربعمائة وتسعة ألاف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وواحد وتسعون هللة،، والتي تمثل قيمة توريد حديد قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندة في دعواها على أمر شراء صادر من المدعى عليها وعلى مجموعة فواتير وعلى مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 31/12/2019م والمذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (409,424.91) أربعمائة وتسعة ألاف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وواحد وتسعون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)