حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437493337

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095786/1443
رقم الحكم:437493337
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095786 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437493337 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٧٨٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، حيث جاء في لائحة الدعوى تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب بردورات وانترلوك ب(...) ب(...) بمدينة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٠١٦٨) أربع مئة وعشرة ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٠١٦٨) أربع مئة وعشرة ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤٠٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٧٠١٦٨) مائة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٤١٠١٦٨ بمبلغ وقدره (٤١٠١٦٨) أربع مئة وعشرة ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٠١٦٨) مائة وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي ، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ، حضر طرفي الدعوى وبطلب الإجابة من وكيله المدعى عليها طلبت مهلة وأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأرسال لائحة الدعوى ومرفقاتها الى بريد المدعى عليها فأستعد بذلك كما أفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت الإخطار وإرساله فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة .وفي جلسة اليوم ٠٩ / ٠٩ /١٤٤٣ هـ، حضر وكيل المدعية كما حضرت وكليه المدعى عليها بموجب وكاله رقم (...) وبطلب الإجابة من وكيله المدعى عليها أرفقت ردها في المحادثة وتضمن (أولًا: من الناحية الموضوعية: ١- تقر موكلتي بالعقد المرفق إلا أن المدعية على علم يقين بأن المختص بالصرف المالي على المشروع هو (...) هوية رقم (...) من جهة المقاول الرئيسي للمشروع وحيث موكلتي لم تستلم أي مبالغ من مستخلصات المشروع وترفق لكم موكلتي مرفق الإتفاقية المبرمة بينها وبين شركة (...) والمطلوب إدخال ممثلها في الدعوى وإذا لم ترى الدائرة موجباً لإدخالها فإن موكلتي تطلب الصلح مع المدعية أصالة لتأمين حقوقها بإمكانياتها الذاتية وفق جدولة تمكنها من دفع المبلغ المطالب به وحنى تتمكن من توفيره من قدراتها الذاتية نظرا لتأثر موكلتي بالجائحة كورونا وذلك بتجزئة المبلغ وجدولته على عشرة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٩/١م بقسط شهري يعادل ١٠٪؜ من مبلغ المطالبة وإن كانت موكلتي متمسكة بمرفق الإتفاقية وبعدم إستلامها أي مبالغ من مستخلصات المشروع ٢- نصت الإتفاقية المرفقة بالبند الثاني على أن مسؤولية الصرف على هذه المشاريع عن ورود المستخلصات تكون تحت إدارة السيد/ (...) كممثل لشركة (...) في الصرف للتأكد من المبالغ المحصلة تصرف على نفس هذه المشاريع حتى تنفيذها بشكل كامل وهذا ما يثبت اختصاصه بالصرف المالي على المشروع فيما تنحصر مسؤولية موكلتي عن الجانب الفني فقط والتنفيذي كما هو موضح فضلاً عن أن المشاريع جميعاً سحبت من موكلتي من قبل المقاول الرئيسي شركة (...). ثانيا: الطلبات: ١- إدخال شركة (...) في الدعوى. ٢-في حال عدم رؤية الدائرة موجباً لإدخالها فإن موكلتي تطلب الصلح على جدولة المبلغ بقسط شهري يعادل ١٠٪؜ من مبلغ المطالبة تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٩/١م) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن موكلته ترفض تقسيط المبلغ وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ كاملا وقدره (١٧٠.١٦٨) مائة وسبعون ألفا ومائة وثمانية وستون ريال ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٧٠.١٦٨) مائة وسبعون ألفا ومائة وثمانية وستون ريال ، يُمثِّل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة عبارة عن تركيب بردورات وانترلوك ب(...) ب(...) بمدينة (...)؛ وبما أن وكيلة المدعى عليها أقر بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية و قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها، وبما أن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ،مما تنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. ولاينال من ذلك ماذكرته وكيلة المدعى عليها بأن المختص بصرف المستحقات بناء على الاتفاقية ممثلة شركة (...) إذ أن الدائرة بعد اطلاعها للاتفاقية تبين بأنها مبرمة بين المدعى عليها وشركة (...) فبناء عليه فإن المدعية ليست ملزمة بها نص الحكم: بنا ء على ذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأم تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٠.١٦٨) مائة وسبعون ألفا ومائة وثمانية وستون ريال لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث