حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437692319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩١٢٩٠٨٢/١٤٤٣
رقم الحكم:437692319
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439129082 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437692319 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٩٠٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء فيلا سكنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠.٨٥٠.٠٠٠) عشرة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تناسب المبلغ مع الاعمال المنجزة)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، مما تسبب بـ(عدم انجاز العمل المطلوب)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (استلام كافة المبالغ وعدم توافقها مع الاعمال المنجزة) ومقدار التعويض المطلوب (٦.٨٥٠.٠٠٠) ستة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦.٨٥٠.٠٠٠) ستة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. " ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى سؤال المدعي عن تحرير دعواه وتوضيح وجه عدم التناسب بين المبلغ والأعمال وتوضيح وجه اختلاف المبلغ المسلم عن الوارد في العقد وإفهامه بإرفاق جميع مستنداته وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة، وفي جلسة أخرى حضر لها الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: دعواي كما ورد في صحيفة الدعوى وليس لدي سوى تعديل واحد عليها، وهو أن العمل المطلوب من المدعى عليها هو تشطيب الفيلا السكنية، وليس إنشاؤها، هكذا أجاب. كما قدم تقرير صادر من مجموعة البناء والإعمار وفيه تقدير للأعمال المنجزة، عليه وبعد الاطلاع على صحيفة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من شروط صحة وقبول الدعوى التي نص عليها الفقهاء أن تكون محررة، أي معلومة على النحو الذي يميز موضوعها وطلباتها؛ وذلك حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بشكل صحيح، وبما يضمن الوصول إلى الحكم في موضوعها وفق المبادئ القضائية المستقرة، وحيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وحيث جرى سؤال المدعي وكالة عما هو لازم لتحرير دعواه في الجلسة الأولى وجرى إمهاله لتقديم الجواب عن ذلك؛ لتتمكن الدائرة من السير في الدعوى بشكل صحيح، وحيث لم يقدم المدعي وكالة جوابه على ذلك في الجلسة التالية، وإنما أهمل ذلك وأحال مرة أخرى على صحيفة دعواه غير المحررة، فلم يبين وجه عدم التناسب بين المبلغ والأعمال، وتوضيح وجه اختلاف المبلغ المسلم عن الوارد في العقد، وعليه فإن الدعوى لازالت غير محررة رغم إمهال المدعي وكالة لتحريرها بعد سؤاله عما هو لازم لذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب.