حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437228340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439168838/1443
رقم الحكم:437228340
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168838 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437228340 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٨٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣٢٠٠٨) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانية ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩م بمبلغ قدره (١٣٢٠٠٨) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانية ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مرفق)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢٠٠٨) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانية ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٢-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة التي تتضمن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره مائة واثنان وثلاثون ألف وثمانية ريالات وأربعة وثمانون هللة، قيمة مواد بناء تم توريدها للمدعى عليه ولم يتم سداد الثمن، إضافة إلى مطالبته بمبلغ قدره خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه من سكان مدينة (...)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر عدم علمه بذلك، وبالاطلاع على السجل التجاري المرفق لمؤسسة المدعى عليه تبين أن مقر المؤسسة في مدينة (...)، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما دفع به المدعى عليه من أن مقر إقامته في مدينة (...)، ويطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وكان هذا أول دفع له في الدعوى؛ وبناء على المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني...يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، ولما ثبت للدائرة من واقع السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه أن مقرها في مدينة (...)، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت غير ذلك أو أن للمدعى عليه مقرٌ في جدة؛ ولما تضمنته المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية، مما رأت معه الدائرة عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بهذه الدعوى، وانتهت معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث