حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437120437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:438093/1443
رقم الحكم:437120437
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 438093 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437120437 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 438093 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: (...) / مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 3/ 1/ 1443ه تقدم المدعي وكالة/ (...) بالوكالة عن مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ مؤسسة (...) ذكر فيها: " ابرمت موكلتي عقد مع المدعى عليها بتاريخ 13/ 3/1440هـ ، على أن تقوم بتنظيم فعالية (...) لمدة احدى عشر يوما (11) بمبلغ اجمالي مئتين وثلاثون ألف ريال سعودي (230000) ريال, ومن ثم جرى تمديد الأعمال لمدة ستة أيام (6) بملغ إجمالي ستون ألف ريال (60000) ريال حيث بلغ اجمالي المبالغ المتفق عليها لتنظيم الأعمال لمدة سبعة عشر يوما (17) مائتان وتسعون الف ريال (290000) ريال، وقد قامت موكلتي بأداء التزاماتها وتنظيم الفاعلية على اكمل وجه كما جرى علية الاتفاق المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليها الا ان المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها بدفع المبالغ المتفق عليها ، حيث لم تسلم المدعى عليها موكلتي سوى مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي (10000) ريال، تاريخ نشوء الحق 13/ 4/ 1440 ه"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/1 / 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قدم إجابته عن طريق الترافع الإلكتروني و بطلب الرد من وكيل المدعية طلب مهله و افهمته الدائرة بتقديم رده خلال(10) أيام من تاريخ 14/1/1443 ه ،ثم يقدم وكيل المدعى عليه رده خلال(10)أيام من تاريخ 24/1/1443 ه ، فاستعد بذلك ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "نتقدم اليكم بمذكرة رد جوابية على مذكرة المدعى عليها أولا: بشان ما ذكر وكيل المدعى عليها في رده علي موضوع الدعوى بأن المدعية لم تلتزم ببنود العقد وأنها لم تستوفي العدد كاملاً بإحضار(160) منظم وتم احضار(50) منظم فإن موكلتي تنكر صحة ما ورد في جوابه والصحيح أن موكلتي أمنت العدد المطلوب كاملاً منذ بداية المعرض المقام بتاريخ 13/ 3/ 1440هـ وبعد مرور ثلاثة أيام من بداية المعرض وتحديدا تاريخ 15/ 3/ 1440هـ تم ابلاغ موكلتي من المدعى عليها بأنه لم يعد بحاجة الا العدد المتفق عليه وهو(150)منظم و(10)مشرفين و أن هذا العدد يفوق الحاجة وأفاد بأنه يريد(50)منظم و(10)مشرفين أي بمجموع(60)منظم وتم افهامه بأن هذا منافى للعقد المبرم بيننا فأجاب بانه لا مانع لدية بتقليص العدد على أن يكون مبلغ التعاقد بنفس ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم فوافقت موكلتي على تقليص العدد بحسب ما طلب المدعى وذلك بصفته صاحب المعرض المقام فطلبت موكلتي تدوين ذلك كتابيا الا أن المدعى عليه ماطل في ذلك ثانيا: بحسب ما ذكر وكيل المدعى عليه بانه لا يوجد تمديد للمعرض فذلك غير صحيح والصحيح انه بتاريخ 22/ 3/ 1440هـ وفي اليوم العاشر للمعرض تم ابلاغ موكلتي بتمديد المعرض (9) أيام أي بمجموع (20) يوم على أن تكون بنود العقد بحسب ما تم الاتفاق عليه باليوم الثالث وبمبلغ وقدرة ستون الف ريال (60000) وتم طلبة لكي يدون ذلك كتابياً الا انه لم يحضر المدعى عليه لتدوين ذلك ثالثاً: بتاريخ 29/ 3/ 1440هـ وذلك بعد تسعة أيام من فترة التمديد تم انهاء التعاقد من قبل المدعى عليه دون سبب او تبرير ودون الوفاء بالتزاماته وبلا أي اخلال من قبل موكلتي بالتزاماتها مع الإحاطة بان موكلتي ملزمة بسداد أجور المنظمين جميعا فلم تستطع موكلتي سداد اجورهم حيث أن المدعى عليه لم يفي بمبلغ التعاقد وهذا ما تسبب بضرر لموكلتي حيث تم رفع عدة قضايا بالتسوية الودية من قبل المنظمين وذلك للمطالبة بأجورهم الطلبات: الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (280000) مائتان وثمانون الف ريال قيمة العمل المقدم الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة (60000) ستون ألف ريال تعويض عن الاضرار الزام المدعى عليه بأتعاب محاماه مبلغ وقدره (40000) أربعون ألف ريال." ، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: "بخصوص شكوى المدعية العقد صحيح ولكن المدعية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وتم الاجتماع مع مالكة المؤسسة ووالدتها واختها وتم توضيح الملاحظات والاخطاء وعدم الالتزام بالعقد ، وتم افادتهم شفهيا بان هذا انذار وخاصة أن العدد المتفق عليه في العقد لم يتم تأمينه ، ولمخالفتها للعقد المتفق عليه وعدد المنظمين وهو(150) مائة وخمسون شخص منظم و(10) عشرة افراد مشرفين ليكون العدد الإجمالي حسب العقد هو (160) مائة وستون شخص للتنظيم ولم تقم المدعية في تأمين سوى عدد (50) خمسون شخص فقط، مما اجبرنا على التعاقد مع شركة أخرى للتنظيم ، اما بخصوص التمديد فغير صحيح لم يتم التمديد لها ومدة عملها إحدى عشر يوم فقط بحسب ما تم ذكره من اعداد للمنظمين والنقص الكبير فيه عوضا على الكثير من الملاحظات، وعليه هي لا تستحق المبلغ المطالب به لعدم التزاماها ببنود العقد الجوهرية ، ولتسبيب اضرار علينا"، وفي جلسة 1/ 3/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و ذكر وكيله المدعى عليه بأن لديه مذكره رد و لم يستطيع ارفاقها و طلب امهاله لتقديمها وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (10) أيام من تاريخ 4/3/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (10) أيام من تاريخ 14/3/1443 ه فاستعد بذلك ، وقدم وكيل مذكرة جاء فيها: "نتقدم اليكم بطلب قبول سماع شهادة الشهود التي لم تحضرنا الا بعد انتهاء الجلسة الماضية في القضية المطروحة أمامكم وهم رجل و امرأتين والموضحة أسمائهم أدناه وذلك بصفتهم مشرفين في التنظيم لذا نأمل من فضيلتكم قبول هذا الطلب 1-(...) رقم الهوية (...) ، 2-(...) رقم الهوية (...) ، 3- (...) رقم الهوية (...) . "،وفي جلسة 13/ 4/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وقررا اكتفائهما، وقررت الدائرة تأجيل القضية لدراستها، ... وفي جلسة 6/ 6/ 1443ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، و سألت الدائرة وكيل المدعية من الذي قام بإبلاغها من جهة المدعى عليها بعدم الحاجة إلى العدد الكامل للأفراد المتفق عليهم و هم (160) و تم تقليصهم إلى (60) شخص فذكر وكيل المدعية بأن ذلك كان بتوجيه وطلب من المدعى عليه أصالة (...) ثم سألته الدائرة هل لديه ما يثبت ذلك فذكر بأن ليس لديه ما يثبت ذلك فأفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليه النافية لهذا الاتفاق فطلب يمين المدعى عليه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإبلاغ موكله للحضور لأداء اليمين بالجلسة القادمة فاستعد بذلك ، وفي جلسة 9/ 7/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليه وقد سبق وأن طلبت الدائرة حضور المدعى عليه أصاله فاستعدا وكيله بإبلاغه للحضور لأداء اليمين ولكنه لم يحضر في هذه الجلسة وذكر وكيل المدعية بأن لديه شهود و يرغب بسماع شهادتهم و افهمته الدائرة بتقديم شهاداتهم مكتوبة خلال (20) يوم من تاريخ 12/7/1443ه ، وفي جلسة 7/ 8/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها و بسؤال وكيل المدعية عن الشهود الذين قدمت المدعية شهادتهم فذكر وكيل المدعية بانهم يعملون لدى موكلته خلال أقامه المعرض ثم افهمت الدائرة إبلاغ موكلته للحضور لأداء اليمين المتممة للدعوى فاستعد بذلك . وفي جلسة اليوم 2/ 9/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضرت المدعية اصالة و وكيلها ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، وحصرت المدعية دعواها بالمبلغ المتبقي وقدره (280.000) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وطلبت الدائرة من المدعية أداء اليمين المتممة للدعوى و بعد تذكيرها بعظم شأن اليمين ادتها قائلة: (أقسم بالله العظيم بانني قمت بأعمال تنظيم (...) لمدة احدى عشر يوما لصالح المدعى عليها مؤسسة (...) بمبلغ مئتان وثلاثون الف ريال وتم تمديد الأعمال لمدة ستة أيام بمبلغ ستون ألف ريال واستلمت من المدعى عليه مبلغ عشر آلاف ريال وتبقى لي مبلغ مئتان وثمانون ألف ريال واقسم بالله العظيم بان المدعى عليه (...) طلب مني تقليص عدد الأفراد العاملين من مائة و ستون شخصا إلى ستون شخص لعدم حاجته لكامل العدد والله على ما أقول شهيد) هكذا أدت اليمين وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بما أن المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (280.000) مئتان وثمانون ألف ريال، مقابل قيام المدعية بتنظيم فعالية (...) لصالح المدعى عليه. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن وكيل المدعى عليه أجاب على الدعوى بأن موكله لا يقر بصحة هذه الدعوى، وذلك لأنه لم يتم التمديد للمدعية ومدة عملها إحدى عشر يوم فقط بحسب ما تم ذكره من اعداد للمنظمين والنقص الكبير فيه ولم يتم الاتفاق على انقاص عدد العاملين ولم يطلب ذلك من المدعية، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على البينة المقدمة من المدعية تبين بأنها غير موصلة لما ذكرته من طلب المدعى عليه بعدم الحاجة إلى العدد الكامل للأفراد المتفق عليهم و هم (160) و تم تقليصهم إلى (60) شخص وأن كان بتوجيه وطلب من المدعى عليه أصالة (...)؛ ولأن وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكله لايقر بذلك، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن البينة غير كافية وأنه لموكلته يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه. وكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة الماضية لأداء اليمين، كما أنه لم يحضر جلسة هذا اليوم، مما تعده الدائرة نكول عن أداء اليمين، وبما أن الدائرة قررت رد اليمين للمدعية المتممة لدعواها، ولبذل المدعية اليمين على النحو الوارد بالوقائع؛ وبالتالي تنتهي الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى، ويضاف لها أجرة المحاماة بما يعادل 5% من مبلغ المطالبة بمبلغ وقدره (14000) أربعة عشر ألف ريال. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة/ (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره 294.000 مئتان وأربعة وتسعون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق .