حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437135484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437135484

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439175066لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437135484 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم439175066لعام1443ه المدعي: سامي قبلان سليمان القبلان المدعى عليه: سعيد عوض سعيد الزهراني الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدسات لاصقة ونظارات شمسية وقراءة وتاريخ ابتداء التعامل 28/07/1437هـ بثمن إجمالي قدره (٤,٤٥٥) أربعة ألاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٥٥) أربعة ألاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عدد من الفواتير بتواريخ ومبالغ متفرقة. 2- كشف حساب. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم 02/09/1443هـ حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وسألت الدائرة المدعى عليه عن نشاطه فأجاب: بأنه عيادة طبية وأنه في حال الاستيراد يكون الغرض لأمور علاجية. وبعرض ذلك على وكيل المدعي: أجاب بأن المدعى عليه مؤسسة نشاطها توريد الأجهزة. وبسؤال المدعى عليه نفى ذلك. وباطلاع الدائرة على المستخرج تبين بأنه مشطوب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ حدد اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (1) و (2) والتي نصت (1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، وبما أن الأصل عدم الامتهان بالأعمال التجارية وبما أن عمل المدعى عليه من تقديم خدمات الطبية لا تدخل من ضمن الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ، وأكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (979 /ت) لعام 1439هـ على: (ثامنًا: لا تكتسب الشركات صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فإن هذه الأعمال لا تكسب الممتهن فيها صفة التاجر ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ورود عبارة التوريد في سجل المدعى عليه لإنه لا يلزم منه امتهانه له كما أنه يغلب عن نشاط المدعى عليه هي الخدمات الطبية والعادة في المواد محل الدعوى تستخدم للأمور الطلبية مما يقوي جانب المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث