حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437574417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173498/1443
رقم الحكم:437574417
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173498 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437574417 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٤٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن فائز الأحمري بالوكالة رقم ٤٣١٠٧٩٦٧٩ عن المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: " اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضائع ومواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٩,٠٤٥) تسعة آلاف وخمسة وأربعون ريال سعودي لم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى مطابقة رصيد. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٩.٠٤٥) تسعة آلاف وخمسة وأربعون ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأجابت بقولها: باعت المدعية على المدعى عليها بتاريخ ١٣/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٠م بضائع ومواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٩.٠٤٥) تسعة آلاف وخمسة وأربعون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من المبلغ شيئًا، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغًا وقدره (٩.٠٤٥) تسعة آلاف وخمسة وأربعون ريالًا. كما حصرت بينتها في: ١/ مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ (١١.٠٤٥) ريال بتاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٠م ممهورة بختم المدعية ومؤسسة المدعى عليها. ٢/ كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (١٥.٥٤٥.٢٥) ريال. ٣/ مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٩.٠٤٥) ريال بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٠م ممهورة بختم المدعية ومؤسسة المدعى عليها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا وقدره (٩.٠٤٥) تسعة آلاف وخمسة وأربعون ريالًا مقابل بيع موكلتها على المدعى عليها بضائع ومواد غذائية، مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ (١١.٠٤٥) ريال بتاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٠م ممهورة بختم المدعية ومؤسسة المدعى عليها، وإلى كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ (١٥.٥٤٥.٢٥) ريال، وإلى مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ (٩.٠٤٥) ريال بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٠م ممهورة بختم المدعية ومؤسسة المدعى عليها، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم عذر تقبله المحكمة، وبناءً على ما ورد في الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا إلى ما ورد في المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، وإلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من ذات النظام والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وعليه فإن ذلك يعدُّ إقرارًا ضمنيًا من المدعى عليها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وقد أهدرت حقها في ذلك، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعية في دعواها، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند إليها في هذه الدعوى، ولما قدمته وكيلة المدعية من البينة الموصلة التي تثبت صحة دعواها والمشار لها بعاليه، ولما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ المتضمن بأن الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقًا ومرافعةً، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) [سجلها المدني رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا وقدره (٩.٠٤٥) تسعة آلاف وخمسة وأربعون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)