حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531158533

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571186567/1445
رقم الحكم:4531158533
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571186567 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531158533 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٦٥٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للتجارة المحدودة ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) التجارية) ضد (شركة (...) للتجارة المحدودة ذات الشخص الواحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٤٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة) بشأن المطالبة بـ (بتاريخ: ٢٩/١١/٢٠١٨ تم إبرام عقد توريد منتجات من السيراميك بين كلا من مؤسسة (...) وشركة (...)، على أن يلتزم الطرف الأول في العقد بتوريد منتجات من السراميك، ويتعهد الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان تدفع على دفعتين، وأن يقوم باستلام البضاعة عبر تحميلها من مستودعات الطرف الأول وذلك خلال (١٢٠ يوم) من تاريخ توقيع العقد، قامت مؤسسة (...) بتنفيذ التزامها الآخر وهو تحميل البضاعة من مستودعات شركة (...) وتم العمل على ذلك وفقاً للمدة المحددة وهي (١٢٠ يوم) إلا أن شركة (...) في اليوم العشرون من تنفيذ الالتزام منعت موكلته من الدخول إلى مستودعاتها لتحميل البضاعة دون وجود أي مبررات، ولما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها باستكمال تنفيذ عقد التوريد المبرم بين الطرفين والمؤرخ: ٢٩/١١/٢٠١٨م) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٣٦١٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ، وقد تضررت موكلتها بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم التزام المدعى عليها في تنفيذ العقد مما أدى إلى تكبد المدعي خسائر متمثلة في إيجار مستودع. ٢- عدم التزام المدعى عليها في تنفيذ العقد مما أدى إلى لجوء المدعية إلى إقامة دعوى وتوكيل محامي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- التعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. ٢- التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم ٤٤٣٠٢٣٦١٢٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٩هـ في القضية رقم ٤٢٨٢٤٥٣٥ الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثامنة. ٢- عقد إيجار مستودع بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٧هـ على مطبوعات مؤسسة (...) والمبرم بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...) ممهور بختم منسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية؛ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن إيجار المستودع هل هو قبل خطأ المدعى عليها أم بعده فقالت قبل خطأ المدعى عليها وقبل الإخلال بالعقد، لكن موكلتي استأجرت المستودع لأن المدعى عليها قامت بتنفيذ الالتزام خلال عشرين يومًا ثم أخلت بتنفيذ واستكمال العقد، وموكلتي استأجرت المستودع وقت تنفيذ العقد؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطالب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال؛ لقاء أضرار التقاضي في القضية الأصلية، والتعويض بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لقاء إيجار مستودع، ولما كانت الدائرة قد نظرت القضية الأصلية؛ فإنها مختصة بنظر النزاع؛ استناداً لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) وعن الموضوع: ولما كانت المدعية تطالب بأضرار التقاضي عن الدعوى السابقة مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، ولما كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تنفيذ العقد وماطلت في ذلك، وألجأت المدعية للشكاية، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ بأن: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما ترى معه الدائرة مناسبة ما طلبته المدعية من تعويض، وتنتهي إلى قبول طلبها. وأما عن طلب المدعية التعويض بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لقاء إيجار المدعية لمستودع، ولما كانت المدعية أرجعت مطالبتها به إلى إخلال المدعى عليها بالتزامها بتوريد البضائع مما كبد موكلتها أضرار دفع أجرة المستودع، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطاً باجتهاد الدائرة دون التشبث بما يثيره الأطراف من أقاويل تتضارب مع الأسانيد المقدمة في القضية، واستنادًا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية المذكورة آنفًا، ولما كان طلب التعويض عن الأضرار؛ متوقف على ما هو مستقر عليه نظامًا من أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فمتى توفرت هذه الأركان الثلاثة مجتمعة في الأمر المدعى به، كان للمدعية الحق في حصول التعويض العادل عن جميع تلك الأضرار، وحيث اختل ركنٌ من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، فإنه وإن ثبت ركن الخطأ والضرر، فلم تثبت العلاقة السببية بينهما، فالمدعية قد استأجرت المستودع قبل خطأ المدعى عليها وذلك بإرادتها المنفردة، ولم يكن خطأ المدعى عليها هو السبب المباشر لذلك؛ استنادًا للمادة الحادية والعشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.) وعلاوة عليه فإن المتعارف عليه أن التاجر يستخدم مستودعه لتخزين البضائع المستوردة من عدة موردين، وهذا يظهر من تجارة المدعية، ومعلوم أن حقيقة التعويض هي إحلال مال مكافئ مكان مال مفقود، وهو لم يشرع إلا جبراً لما يلحق بالمال من فوات أو نقصان فعلي، وليس سبيلا للإثراء غير المشروع، وبانتفاء العلاقة السببية أو العجز عن إثباتها فلا أثر للخطأ والضرر حال ثبوتهما. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة المحدودة ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لـ/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531158533 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4571186567 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للتجارة المحدودة (ذات شخص واحد) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال؛ لقاء أضرار التقاضي في القضية الأصلية، والتعويض بمبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لقاء إيجار مستودع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 26/10/1445هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...) للتجارة المحدودة ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال لـ/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت جلسة 18/12/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعى عليها ونصها (1- تعمد المستأنف ضدها تضليل المحكمة بالتمسك بحكم ملغى وإخفاء واقعة تصحيحه بما يعد غشاً إجرائياً يبطل الحكم المطعون فيه؛ فالحكم تم تصحيحه بإلزام الطرفين معاً باستكمال تنفيذ العقد، الأمر الذي ينتهي معه ادعاء المستأنف ضدها بتضررها من مماطلة موكلتي في تنفيذ العقد، بل إن الضرر لا يزال مستمراً حتى تاريخه بسبب تقاعس المستأنف ضدها عن الوفاء بالتزاماتها 2- خلو الحكم المستأنف من الإشارة إلى أدلة المستأنف ضدها المثبتة للضرر الموجب للتعويض عن أتعاب المحاماة فلم تقدم المستأنف ضدها ما يثبت ارتباطها بعقد مع محامٍ منشأ تلك الأتعاب لتولي الترافع عنها في القضية السابقة التي تستند إليها في مطالبتها بالتعويض، كما لم تبرز ما يفيد سدادها لأتعاب ذلك المحامي سواء بموجب حوالات بنكية أو سندات قبض أو غيره؛ فإن ركن الضرر غير متوفر لعدم تقديم المستأنف ضدها ما يثبت تكبدها خسارة فعلية تمثلت في أتعاب المحاماة المطالب بها، ومن ثم فلا يغني النظر في ركني الخطأ وعلاقة السببية؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتحمل الأصيل بالفعل لهذه الأتعاب قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأضرار الفعلية التي تكبدها فعلا؛ وبما أن الأمر كذلك وأن المقرر كقاعدة عامة في التعويض عموما هو لابد ان يتحقق وليس مبني على المجهول. الطلبات: 1. قبول طلب الاستئناف شكلا وموضوعا ونظر الاستئناف مرافعة. 2. في الموضوع: نقض صك الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد دعوى المدعية.) وبعرضه على وكيلة المدعية اكدت على صحة الحكم الابتدائي وما تذكره المستأنفة غير صحيح وقررت الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية والاطلاع على ما اشتملت عليه المنازعة من مناشدة المدعية وفقاً لصحيفتها ، وبما أن المستأنفة تقدمت بطلب الاعتراض خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً ، وأما بخصوص نظر النزاع موضوعاً فقد استبان لهذه الدائرة صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي ولم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف حيث ألزمت المدعية باستكمال العقد إتماماً وإكمالاً لمقصوده الأمر الذي تقضي الدائرة بموجبه بما يرد في منطوق هذا الحكم . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (26/10/1445) في القضية رقم (4571186567) القاضي: بإلزام شركة (...) للتجارة المحدودة ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال لـ/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث