حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531017395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571159658/1445
رقم الحكم:4531017395
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571159658 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531017395 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4571159658 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 8/10/1445هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (التطوير والاستثمار العقاري)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، ونشاط الشراكة استثمارات متنوعة داخلية وخارجية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد بمرور ٦ أشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (عدم سداد أي أرباح لموكلي أو أعاد رأس المال)، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي فأفهمته الدائرة بأن المحكمة مختصة بنظر الدعوى وأن عليه الجواب على موضوع الدعوى وبناء عليه أقر بصحة الدعوى والمطالبة وبصحة العقد واستلامها لمبلغ رأس المال وأن موكلته مستعدة بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي وفق وكالته التي تخوله حق الإقرار، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى والمطالبة وبصحة العقد واستلامها لمبلغ رأس المال وأن موكلته مستعدة بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي وفق وكالته التي تخوله حق الإقرار، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقر به وكيلها وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 100.000 مئة الف ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث