حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531158490
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186645/1445
رقم الحكم:4531158490
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186645 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531158490 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570186645لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٧هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه ١٢ سيارة من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمدة أربعة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١١,٣٢٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (٤١٧,٤٠٨.٠٠) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤١٧,٤٠٨.٠٠) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٢٧هـ سدد منه (٢٢٢,٨١٣.٠٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال والمبالغ حالة السداد هي (١٩٤,٥٩٥.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٢٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٩٤,٥٩٥.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٢٥/٠٣/٢٦هـ إلى ١٤٢٨/٠١/٢٧هـ.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد إيجار مقرون بوعد بالبيع بتاريخ 17/01/1425هـ، وأصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم سماع الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب). وتحيل المحكمة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (4511305284)، المرفق بملف القضية ذكر فيه (سببت الدائرة حكمها بعدم سماع الدعوى بانقضاء (20) سنة على الحق المطالب به: نفيدكم أصحاب الفضيلة بأن الشركة المدعية تطالب عملائها ومن ضمنهم المدعى عليه بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركة، بالإضافة إلى تسجيلهم في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) كمتعثرين بمبلغ الدين المستحق بذمتهم، ولكن بصدور نظام المحاكم التجارية والذي أشارت مادته الرابعة والعشرون على المدة النظامية لسماع الدعاوى حيث نصت على الآتي: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. ، وقد نصت المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنَّه: إذا كان الحق المدعى به ناشئًا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارًا من تاريخ سريان النظام ، وبما أن نشوء الحق المدعى به كان قبل صدور نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (511) بتاريخ 24/08/1441هـ، وقد نصت المادة السادسة والتسعون من النظام على أن يعمل بالنظام بعد (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحيث إن سريان النظام كان بتاريخ: 23/10/1441هـ، وموكلتي المدعية قد تقدَّمت بدعواها في تاريخ: 18/02/1445ه، وعليه فتكون المدعية قد تقدَّمت بدعواها خلال المدة النظامية لسماع الدعوى الأمر الذي يقتضي بموجبه سماع الدعوى وعدم رفضها للتأخر في المطالبة، واستنادًا على ذلك قرَّرت الشركة المدعية قيد دعاوى قضائية على جميع المتعثرين عن سداد الديون المستحقة بذمتهم سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات وشركات؛ وقد حُكم لصالح المدعية في دعاوى عديدة رُفعت على المتعثرين أمام المحاكم العامة والتجارية، ممَّا يفيد أن الحكم بعدم سماع الدعوى للتأخر في المطالبة حكم قد جانب الصواب.(مرفق1: عدد من الأحكام الصادرة لصالح المدعية)، وعقدت المحكمة جلسة في 09/09/1445هـ: حضرت وكيلة المدعية ، كما حضر وكيل عن المدعى عليه، وتشير الدائرة لورود القضية من دائرة الاستئناف الأولى، والتي انتهت في قراراها إلى إلغاء حكم هذه الدائرة ، وإعادة أوراق القضية للنظر والفصل فيها، ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرة ختامية ابتداء من وكيلة المدعية ثم وكيل المدعى عليها، ويأخذ كل طرف مهلة سبعة أيام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 14/10/1445هـ: وتشير الدائرة أن وكيل المدعى عليه أودع مذكرة جوابية بتاريخ 14/ 10/ 1445هــ دفع فيها بسداد قيمة المطالبة ، وأن السندات لأمر كثير منها غير واضحة ، وتضمنت عدة سوابق قضائية ، ومنها : الحكم الصادر في القضية رقم (6189) لعام 1441هــ من هذه الدائرة المكتسب القضية بتأييد دائرة الاستئناف الأولى الاستئناف ، ورأت المحكمة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (١٩٤,٥٩٥.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٢٥/٠٣/٢٦هـ إلى ١٤٢٨/٠١/٢٧هـ.، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه دفع بأنه قام بسداد قيمة التعامل وأنه ليس في ذمته أي مبالغ، وأرفق الإفادة من وزارة التجارة والتقرير الائتماني الصادر من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، والحريق الحادث في مقر شركة (...) ب(...) بتاريخ 1/ 6/ 2006م، وحيث لم تقدم المدعية البينة الموصلة على دعواها باعتبار أن السندات لأمر كانت غير واضحة بشكل كامل ، ولم ترفق ما يثبت تواريخ سحب السيارات ، ولما جاء في المادة الثانية في فقرتها الأولى من نظام الإثبات : (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531158490 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570186645لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعي عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (194,595) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال، عن الفترة من 1425/03/26هـ إلى 1428/01/28هـ. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 26/10/1445هـ الذي قضى: برفض هذه الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت جلسة 18/12/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعية، والمتضمنة: (أصحاب الفضيلة نضع بين أيديكم أسباب اعتراضنا على الحكم مفصّلةً على النحو التالي: 1- سببت الدائرة رفضها للدعوى بأن المدعى عليه دفع بسداده لما في ذمته، وأرفق إفادة من وزارة التجارة، وتقرير ائتماني من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، وحريق حاصل في مقر الشركة المدعية بتاريخ: 01/06/2006م: إن ما أرفقه المدعى عليه من بينات غير ملاقيه للدعوى وليس لها علاقة بالسداد من عدمه، وذلك للتفصيل التالي: أ) إفادة وزارة التجارة: إن هذه الإفادة تدل على عدم امتلاك المدعى عليه لمؤسسة في الوقت الحالي، أما سابقًا عند إبرام العقد كان المدعى عليه يملك مؤسسة رقم سجلها التجاري:(...) مما يؤكد أن هذا المستند لا يتعلق بالدعوى ولا يمكن أن يكون سببًا في رفضها (مرفق1: السجل التجاري للمؤسسة). ب) السجل الائتماني: إن سجل المدعى عليه الائتماني ليس له علاقة أيضًا بدعوى موكلتي، فموكلتي قد قيّدت المدعى عليه كمتعثر لدى (سمة) التي يشرف عليها البنك المركزي، كما أن المدعية تملك البينة على عدم سداد المدعى عليه للمديونية المتبقية بذمته وعلى رأسها أصول السندات لأمر. ت) مستند حريق مقر الشركة المدعية: أما هذا المستند فهو غير مؤثر في الدعوى كما أسلفنا، فكيف تكون مستندات المدعية قد أُتلفت في الحريق حسب ما ذكر المدعى عليه وهي قد أرفقت هذه المستندات في دعواها هذه! مما يؤكد أن جميع المستندات التي دفع بها المدعى عليه واستندت عليها الدائرة في حكمها لا تتعلق بالدعوى وغير منتجة فيها، بل ولا تثبت السداد من عدمه. 2- أشارت الدائرة إلى أن المدعية لم ترفق بينة موصلة على دعواها حيث أن سندات الأمر غير واضحة بشكل كامل، ولم ترفق ما يثبت تواريخ سحب السيارات: جوابًا على ذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي: أ) السندات لأمر: إن المدعية سبق وأن أرفقت جميع بيّناتها وهي العقد وسندات الأمر، كما أن المدعية مستعدة لإحضار أصول السندات لأمر إذا رأت الدائرة عدم وضوح السندات المرفقة في النظام. 2- كفاية البينات المقدمة من الشركة المدعية لإثبات صحة دعواها والحكم لها: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي المدعية تحتفظ بأصل العقود محل الدعوى وأصول سندات الأمر المحررة لإثبات حقها بذمة المدعى عليه وقد تضمنت السندات لأمر كامل قيمة المطالبة هذا وبموجب هذه السندات أدرجت المدعية المدعى عليه في قائمة التعثر بالبنك المركزي (سمة) وحرمته من جميع المنتجات التمويلية وهذه الإجراءات معضدة ومقوية لبيئة المدعية. صدور ثلاث أحكام من دائرة الموضوع في نفس الدعوى: نفيدكم أصحاب الفضيلة بأنه قد سبق وأن أصدرت الدائرة حكمين سابقة لهذا الحكم الأول بالرقم: (٤۵۳۰۱۹۸۹۷۹) حكمت فيه الدائرة بعدم قبول الدعوى، والثاني بالرقم : (٤٥٣٠٣٧٩١٥٠) حكمت فيه الدائرة بعد سماع الدعوى، وكلا الحكمين السابقة تم إلغاؤها من محكمة الاستئناف وإعادتها للدائرة للنظر في الدعوى. وبناء على ما تقدم وبما أن الدائرة أخذت بدفوع المدعى عليه ومزاعمه دون إثبات أي منها من قبله ولا حتى مناقشتها من قبل قاضي الموضوع مما يستدعي معه إعادة النظر في بينات المدعية ومستنداتها والحكم لها بطلباتها الواردة في تحرير دعواها. رابعا: الطلبات لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في المهلة النظامية لتقديم الاعتراض. 2. قبول الاستئناف موضوعًا وفتح باب المرافعة، وإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم: (٤٥٣٠٩٨٥٦٨٨). وتاريخ : ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ، والحكم للمدعية بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى. هذا والله يحفظكم ويرعاكم....)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أكد على صحة الحكم الابتدائي وما تذكره المستأنفة سبق إثارته أمام الدائرة الابتدائية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (26/10/1445) في القضية رقم (4570186645) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.