حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437570597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439241954/1443
رقم الحكم:437570597
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241954 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437570597 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١٩٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي خرصانة مسبقة الصنع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م بثمن إجمالي قدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (انتاج وتوريد الخرسانة لمشروعي موكلي حتى إكمال صب القواعد والرقاب حيث أن المدعي لا يحمل صفة التاجر)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥١٨٦٦٠) خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥١٨٦٦٠) خمس مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٠-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم صحيفة نصها: (بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۸م اتفق موكلي مع المدعي عليها (شركة (...)) على توريد خرسانة مسبقة الصنع بقيمة اجمالية قدرها (٦٥،٠٠٠) ريال سعودي. وذلك لإنجاز مشروع بناء عقارين في مدينة (...). وبعد انتاج وتوريد الخرسانة لمشروعي موكلي حتى اكمال صب القواعد والرقاب اتضح وفقا لفحص المعامل والمختبرات المتخصصة ان الخرسانة التي انتجتها ووردتها المدعي عليها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة (مرفق صور نتيجة الفحصين). الامر الذي تسبب في ايقاف كافة الاعمال حتى تاريخ رفع هذه الدعوى وتكبد موكلي خسائر كبيرة بلغت في جملتها مبلغ (٥١٨،٦٦٠) ريال سعودي، إضافةٍ لأضرار التأخير وتعطيل العمل والاضرار النفسية، وعليه نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تكاليف ازالة الاعمال والقواعد الخرسانية وتعويض موكلي عن كل الخسائر التي تكبدها والبالغة (٥١٨،٦٦٠) ريال سعودي اضافة لأتعاب الدعوى.المطالبات: ١- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع تكاليف إزالة الأعمال والقواعد الخرسانية وسداد ماتكبده موكلي من خسائر والبالغة (٥١٨،٦٦٠) ريال.الاسانيد: ١- كشف حساب توريد الخرسانة من المدعى عليها.٢- تقارير فحص الخرسانة من مختبرات متخصصة ومحايدة.٣- كشف بالنفقات التي تكبدها موكلي حتى تاريخه.)، فأفهمته الدائرة بأن الدعوى غير محررة، وأن عليه حصر دعواه في أحد العقارين، فقرر أنه يحصر دعواه في العقار رقم واحد المملوك لموكله بالصك رقم:(...)، ويصبح قدر المطالبة مبلغا قدره ٢٥٩,٣٣٠ ريال، كما قرر المدعي وكالة وجود صك من المحكمة العامة بعدم الاختصاص وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية، وبالاطلاع عليه تبين أن المطالبة في تلك القضية تخص العقارين، وفي هذه القضية تختص بعقار واحد، وعليه رأت الدائرة اختلاف القضيتين، ورأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها… يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبناء على المادة الحادية والثلاثين من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ ونصها (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، والمبلغ محل المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال، وما ذكره المدعي من وجود صك من المحكمة العامة يقضي بعدم الاختصاص، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية يعارضه اختلاف الموضوع والمطالبة، إذ أن موضوع الدعوى في المحكمة العامة يختص بعقارين، وفي هذه الدعوى يختص بعقار واحد، كما أن مبلغ المطالبة مختلف، وبناء على اختلاف هذه القضية عن القضية التي لدى المحكمة العامة، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.