حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437354381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184710/1443
رقم الحكم:437354381
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184710 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437354381 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٧١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها في الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة التجارية الأولى)، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام شركة (...) بتعديل عقد تأسيسها وذلك بتسجيل (...)، فيها بنسبة الثلث و إنهاء الإجراءات النظامية في سبيل ذلك)، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية بالمماطلة في تنفيذ حكم الشراكة مما أدى إلى توكيل وكلاء واهدار الوقت والجهد، وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه الحكم في القضية رقم (٥٦٧٣) لعام ١٤٣٨هـ، الصادر من المحكمة التجارية بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله هل سبق لموكله اللجوء إلى المصالحة قبل قيد هذه الدعوى؟ أجاب قائلاً: أن موكلي لجأ إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، وقد تعذر الصلح وأغلق طلب المصالحة. وباطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت من المدعي وكالةً بيان رقم تقرير المصالحة وتاريخه؟ أجاب قائلاً: لا يحضرني الآن، وأطلب مهلة لتقديمه. وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها هل تبلغت المدعى عليها بجلسة المصالحة أو اخطرت بإحالتها للصلح؟ أجاب قائلاً: أن موكلتي لم يصلها أي تبليغ بخصوص المصالحة في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في واقعات الدعوى, وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها, ولها سلطة الرقابة على ما يعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها بحسبانها صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بأنظمة الترافع, وبما أن تلك الأنظمة تُبين الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الأطراف فيها باتخاذ الإجراءات والأوضاع الواردة فيها لاسيما القواعد الآمرة منها, والتي لا يجوز لأحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما أن النظام أوجد رقابة خاصة على موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم أمام رئيس المحكمة أو من ينيبه من القضاة حسب المادة رقم (٢١/٢) من النظام وذلك لتحقيق الحماية حال تعسف الموظف من القيد, وبما أن الأصل بقاء الرقابة القضائية فيما لم ينص النظام على تخصيصه, وبما أن هذه الدعوى تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الإخطار استنادًا للمادة رقم (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية وللمادة رقم (٦٩) من لائحة النظام, وبما أن المدعي لم يرفق في صحيفة الدعوى الإخطار أو تقرير المصالحة بالرغم من طلب الدائرة تقديمه في الجلسة إلا أنه طلب المهلة لذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصة في قبول الدعوى التجارية, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه؛ وذلك استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (٧٢) من لائحة النظام. ولا ينال من ذلك طلب المهلة لتقديم تقرير المصالحة حيث إن النظام أوجب الإرفاق في صحيفة الدعوى إلا أن وكيل المدعي لم يرفقه, كما طلب المهلة لتقديمه, وحيث إن الجلسة التحضيرية حسب ما نصت عليه المادة رقم (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية متعلقة بالتحقق من الجوانب الشكلية, وحيث إن المادة رقم (٩٣/١) من اللائحة أجازت للمحكمة تأجيل الجلسة في حالة التحقق من المسائل الأولية, وحيث إن المدعي لم يقم باستيفاء المسائل الأولية على الرغم من طلب الدائرة له تقديم رقم المصالحة إلا أنه طلب المهلة لأجل ذلك الأمر الذي لا يجوز للدائرة معه تأجيل الجلسة لعدم تحقق المسائل الأولية في هذه الدعوى لسبب راجع إلى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٨٤٧١٠) ؛ لماهو مبين بالأسباب .