حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437093294
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439187492/1443
رقم الحكم:437093294
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439187492 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437093294 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٧٤٩٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم في القضية بتقدم المدعي بلائحة يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب مخالفات نظام الشركة وعدم الشفافية والوضوح وعدم وجود نشاط بين وعدم الرغبة بالاستمرار، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب مخالفات نظام الشركة وعدم الشفافية والوضوح وعدم وجود نشاط بين وعدم الرغبة بالاستمرار.، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة ٢٧-٨-١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية (...)، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب تذكرة التبليغ رقم (١٤٩٨٩٢٣٣٤ بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م الساعة: ٠٣:٣١) والتذكرة (١٤٩٨٩٢٣٣٤ بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م الساعة: ١٢:٥٩) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم لائحة جاء فيها:(تم تأسيس شركة (...) بتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٩ برأس مال خمسة وعشرين الف ريال نصيب كل واحد منهما ٥٠% ومديرها المدعى عليه وماطل بإنشائها بالواقع ثم ذكر أنه فتح مطعم وطلبت موكلتي منه عدة مرات بعنوان المقر و بتقارير الإدارية والمالية ووضع الشركة إلا أنه لم يتجاوب، مما قامت موكلتي بتقديم شكوى لدى إدارة الشركات وأصدرت قرار في ذلك بالمخالفات وعليه تطلب موكلتي تصفية الشركة وحلها) وأرفق نسخة من قرار وزارة التجارة الصادر من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات رقم (٢٥٧/١٤٤٢) والمؤرخ في ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ المتضمن ثبوت مخالفة المدعى عليه للفقرتين (ك -ح) من المادة ٢١٣ من نظام الشركات ومعاقبته بتغريمه مبلغ (١٥.٠٠٠ ريال)، وبسؤاله عما يحصر دعواه قرر حصرها بطلب الحكم بحل الشركة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فإن المدعية تطلب حل شركة (...) بصفتها شريكة في الشركة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعنوانها (...) وتأسست في تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧هـ، ورأس مالها (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وتملك المدعية (٥٠%) من رأس مال الشركة، والنصف الآخر مملوك بالكامل للمدعى عليه الشريك والمدير في الشركة، وذكرت بأن المدعى عليه ماطل في إنشاء الشركة وزعم بأنه افتتح مطعم وأنها طلبت منه عدة مرات تزويدها بعنوان الشركة ومقرها وبالتقارير الإدارية والمالية ووضع الشركة، إلا أنه لم يتجاوب وأنها قامت بتقديم شكوى لدى إدارة الشركات في وزارة التجارة، ضد المدعى عليه وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات قرارها رقم (٢٥٧/١٤٤٢) والمؤرخ في ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ والمتضمن ثبوت مخالفة المدعى عليه للفقرتين (ك -ح) من المادة ٢١٣ من نظام الشركات إذ لم يقم بدعوة الشركاء لعقد جمعية عامة للسنة ٢٠١٩م ومخالفته بعدم تزويد وزارة التجارة بالقوائم المالية للشركة، ومعاقبته بتغريمه مبلغ (١٥.٠٠٠ ريال) وحيث تبلغ المدعى عليه بالقضية وبحضور الجلسة ولم يحضر دون عذر لذلك ويبرره، وبناء عليه فتسمع الدعوى حضوريا في حقه استنادًا على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى؛ وبناء على ما تقدم وحيث إن من حق المدعية الأصيل التقدم للمحكمة بطلب حل الشركة استنادًا على المادة (١٦/و) من نظام الشركات ونصها:(مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: ... و - صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً.) والدائرة بالنظر لما أثارته المدعية من وقائع ومبررات لطلبها، فالثابت أن الشركة تأسست حديثًا بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٨م، والثابت أن المدعى عليه هو مدير الشركة بحسب عقد تأسيسها، وبناء عليه فالالتزام بدعوة الشركاء لعقد الجمعية واعداد القوائم المالية للشركة مناط به بموجب المادتين (١٦٧) و (١٧٥) من نظام الشركات، والثابت بموجب قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات رقم (٢٥٧/١٤٤٢) والمؤرخ في ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ أن المدعى عليه لم يقم بدعوة الشركاء لانعقاد الجمعية العامة للشركاء في السنة المالية للشركة لعام ٢٠١٩م، ولم يقم كذلك بإعداد قوائم مالية للشركة توضح مركزها المالي، علاوة على ذلك لم يحضر المدعى عليه للجلسات ليبرر هذه التصرفات، ولما كانت الغاية من إعداد القوائم المالية للشركة توضيح موقف الشركة المالي للشركاء والغير، وليعرف كذلك مدى تحقيق الشركة للهدف الأساس الذي أنشئت من أجله وهو تحقيق الربح بحسب المادة (٢) من نظام الشركات، وقد انتفى ذلك في الشركة محل طلب الحل، ولما كان انعقاد جمعيات الشركاء من لوازم معرفة المركز المالي للشركة وأكد له المنظم في أكثر من موضع في النظام وسن له العقوبات على عدم الدعوة، وانتفى ذلك في الشركة محل طلب الحل، وتأسيسًا على ذلك فإن الدائرة تجيب للمدعية طلبها بحل الشركة، وتقضي بحل الشركة، ويتعين على الشركاء البدء في إجراءات تصفيتها، وفق الأحكام التراتبية الواردة في الباب العاشر من نظام الشركات، وحيث نصت المادة (١٠) من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤١٦هـ على أنه:(يجب على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر الآتية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يومًا من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية: ... ٦ - أحكام حل الشركة أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم. ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها.) فعلى المدعية التقدم للمحكمة بطلب اصدار اخطار لمكتب السجل التجاري من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية. نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت الدائرة: بحل شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)