حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437017202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133312/1443
رقم الحكم:437017202
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133312 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437017202 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٣١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ـــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها ادعى فيها ما حاصله: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (٤٦٠٥٥٣) أربعمائة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً قيمة توريد وتركيب خدمات انترت (عالي السرعة) قدمتها موكلته لها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٣٣/٨/١٧هـ ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/٨/٢٠هـ بحضور وكيل المدعية: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكالة رقم (...) وحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وقد تبين بالاطلاع عليها أنها لا تخوله تمثيل المدعى عليها لكونها ليست عن مديرها بصفته مديراً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع عليها وتبين خلوها من إرفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة. وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك؟ أجاب قائلا: سبق أن تم تقديم طلب صلح على منصة تراضي وصدر تقرير بتعذر الصلح، وسبب عدم إرفاق التقرير أن القضية أحيلت من المنصة للمحكمة مباشرة. هكذا أجاب، وبسؤاله عن مدى وجود التقرير لديه أو أي وثيقة أخرى تثبت ذلك؟ أجاب قائلا: تقدمنا بالدعوى عبر النظام ثم أحيلت للمنصة وبعد أن تم عقد جلسة للصلح وتعذر الصلح أحيلت القضية للمحكمة مباشرة وليس لدي حالياً تقرير المصالحة ولا أي وثيقة أخرى تخص ذلك. هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامةً وفقاً للشكل النظامي المشترط لها، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن مرفقات صحيفة الدعوى خلت من إرفاق أي وثيقة تخص سبق اللجوء للمصالحة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت آلية التحقق من سبق اللجوء للمصالحة بما نصه " يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى، فلذلك ولأن الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها؛ طبقاً للمادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث