حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437501322

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198253/1443
رقم الحكم:437501322
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198253 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437501322 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439198253 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع(...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد نظام التحكم بالمباني، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٦٤٠٠٠) أربعة وستون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي منفذ بالكامل بمبلغ وقدره(٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م وقيمة (٨٠٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بأتعاب محاماة مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٤٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال سعودي، الطلبات: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٠٠٠) أربعة وستون ألفًا ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي أتعاب محاماة، الأسانيد: أمر الشراء، سند تسليم المواد، الفواتير، فواتير، كشف حساب، إخطار، محضر تسوية.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 09/09/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب ب(٤٨٦٨٢.٥) ثمن بيع (رخام)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعي ومصادقة على الرصيد تقر فيها المدعى عليها باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره (48.682.50) ريال مذيلة بتوقيع المدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليها هي من ألجأها لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنه قد استقر في عرف القضاء التجاري تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكومة كجابر للضرر فتنتهج الدائرة هذا الأمر وتقدرها بمبلغ قدره (4.868) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري (...) مانية وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره(4682) أربعة آلاف وستمئة واثنان وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث