حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437460862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039574/1443
رقم الحكم:437460862
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039574 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437460862 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٩٥٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مختلطه الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد كيماوية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٦٢٢٥) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد بموجب فواتير وسندات تسليم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وسندات تسليم)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٢٢٥) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي جلسة ١٩/٥/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) موجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها وفق ما في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن المبلغ غير صحيح ونطلب تقديم أصل الفواتير وبطلب البينة من وكيل المدعي قدم عدد من المستندات ثم قررا الطرفين الاكتفاء بما تم تقديمه وبعد الاطلاع ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٣٦،٢٢٥) سته وثلاثون الف ريال ومئتان وخمسة وعشرون ريال قيمة توريد مواد كيماوية لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في سند الاستلام المذيل بختم المدعى عليها وعدد من الفواتير المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، والتي تُجسد إقرارها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في الأمور العوارض العدم، مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من المطالبة بأصل الفواتير، حيث ان الأصل في الصورة مطابقتها لأصلها، فضلاً وان دفعه بعدم صحة المبلغ جاء مرسلا لا دليلا عليه، إذ أن الأصل والمعروف بين التجار أنه في مثل هذه المصادقات على الفواتير التي تجري بينهم أن التاجر لا يقوم بالمصادقة على صحة المديونية إلا بعد مراجعة حساباته، والتأكد من استلام ما يقابل هذه المديونية من بضاعة أو غيرها، مما يجسد قناعة الدائرة إلى الالتفات عن دفعه، وتنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (۲ / ۱۹ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ / ت وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية ، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٦،٢٢٥) سته وثلاثون الف ريال ومئتان وخمسة وعشرون ريال لصالح المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث