حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437077018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092642/1443
رقم الحكم:437077018
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092642 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437077018 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٦٤٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يوم ١٤/٧/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحتها بأن موكله ورد معدات صناعيه للمدعى عليه ولا يعلم عن البلغ الاجمالي والمبلغ المتبقي له (٣٣٩٨١) ريال ولم يودع المدعى عليه المذكرة الدفاعية وقرر وكيل المدعى عليه بأنه يدفع بعدم الاختصاص لكون المبلغ اقل من (٥٠٠.٠٠٠) ريال ولعدم وجود مصالحه فأفهمته الدائرة بان هذا الصنيع غير مقبول منه وعليه تقديم جوابه الملاقي وبعد التواصل قرر صحة التعامل وأن المتبقي للمدعي مبلغ (٣١٠٠٠) ريال على دفعات وبسؤاله متى تاريخها ومتى تنتهي قرر بأنها مفتوحه وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليه وقرر بان الفاتورة المرفقة المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ هي اخر تعامل ولم يسدد مبلغها وقرر وكيل المدعي بان لم يطلع عليها ولم تتمكن الدائرة من عرضها لوجود اشكال تقني وافهمته الدائرة بالجواب عبر مذكرة والافادة عن الفاتورة وختم موكله عليها ويودعها في النظام ويبين الطرفان المبلغ الإجمالي والمبلغ المتبقي ويرفق المدعى عليه بينة السداد خلال اسبوع واحد، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة الى أن وكيل المدعى عليه لم يلتزم بالمدة المعطاه له ولم يرفق المذكرة الا في أثناء الجلسة ولم تظهر وقرر بأن المتبقي للمدعي ٣١٩٨١.٨٣ ريال وأن وكيل المدعي لم يزودني بالاوراق الا في هذا اليوم وكذلك قرر وكيل المدعيه بالنسبة لتزويده بالاوراق اما المبلغ فهو المرفق باللائحة، وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/٨/١٤٤٣ حضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) وقرر وكيل المدعي بان الاجمالي مبلغ وقدره ٨٥٤٨١.٨٣ريالاً واخر تعامل كان في ٣١/١٢/٢٠٢٠ واخر سداد كان في نفس التاريخ والمتبقي هو ما قرره في لائحة الدعوى، وكذلك قرر وكيل المدعى عليه بالنسبة للمبلغ الاجمالي للتعامل وبعرض الحوالتين المرفقة من قبل المدعى عليه على وكيل المدعي وبسؤاله هل يحصر دعواه في المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليه قرر بان آخر سداد كان في شهر ٩/٢٠٢١ وحصر دعواه بمبلغ المقر به من قبل وكيل المدعى عليه في الجلسة الماضية وأنكر ما ذكره وكيل المدعى عليه بخصوص أن السداد على دفعات مفتوحة غير محددة المدة ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن عقد التوريد بين الطرفين ويطلب المدعي انتهاءً إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من البضاعة الموردة وقدره ٣١٩٨١.٨٣ريال، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل مع المدعي ويقر باستحقاقه مبلغ المطالبة المذكور آنفا ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع" فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أن السداد على دفعات غير محددة زمنياً ذلك أنه دفع مرسل خال مما يعضده يعارضه الاصل والعرف التجاري، ومن المعلوم أن عقد البيع إما أن يكون الثمن فيه منجزا أو مؤجلا إلى أجل معلوم فإذا خلا من تحديد الاجل فيصار إلى الأصل في عقد البيع ألا وهو التنجيز على الراجح نافياً للجهالة ومانعاً للمنازعة التي درأت الشريعة السمحة حدوثها بين الناس جيمعا وفي تجهيل الأجل غرر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن بيع الغرر), أخرجه البخاري, باب بيع الغرر وحبل الحبلة, كما أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البيوع. نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ٣١٩٨١.٨٣ ريالاً واحد وثلاثون الفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالا وثلاثة وثمانون هللةً، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث