حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437063507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439071253/1443
رقم الحكم:437063507
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439071253 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437063507 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧١٢٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٢٢/٦/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وقرر وكيل المدعية بان موكلته نفذت اعمال مقاولة من الباطن عبارة عن توريد وتركيب وتغطية خرسانية للأنابيب والاساسات والعزل لوصلات الكيابل لصالح مشروع(...) على المدعى عليها من الباطن وهو توصيل الكهرباء والمياه لمحطات في محافظة (...) وقيمة الاعمال المنفذة ٣٠٧٠٢٥ريال وافهمته بإقامة دعوى مستقلة بما يتعلق بتأجير المعدات والمسدد من المدعى عليها ١٤٦٠٠٠ريال ويطلب إلزامها بالمتبقي وبسؤال وكيل المدعى عليها قرر بان التعاقد صحيح ولم تستكمل المدعية العقد وقيمة الاعمال المنفذة ١٤٦٠٠٠ريال فقط وقد سددت بالكامل وكذا قرر وكيل المدعي بشان عدم استكمال العقد والبينة الفواتير المرفقة الصادرة من المدعية فعقب وكيل المدعى عليها بان الفواتير غير صحيحه والموضوع له خمس سنوات ولايوجد لدى موكلتي الفواتير حاليا وافهمت الدائرة الطرفين بإيداع مذكرة جوابية عبر النظام، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها (...) وأفهمته الدائرة بتعديل وكالته وإضافة حق الإقرار وتشير الدائرة إلى أن الطرفين لم يتجاوبا مع ما طلب منهما وذكر الطرفان بأنه توجد مساعي للصلح وطلبا مهلة لذلك، وفي الجلسة اللاحقة سألت الدائرة الطرفين عن مساع الصلح فقرر الطرفان بأنهما لم يصلا إلى صلح بينهما لذلك قررت الدائرة السير في نظر الدعوى وقرر وكيل المدعية بأن المتبقي لموكلته ١٦١٠٢٥ ألف ريال فيما قرر وكيل المدعى عليها بأن ما نفذته المدعية قدره ١٤٦٠٠٠ ألف ريال وقد سلمت هذا المبلغ ولم يبقى لها أي مستحقات في ذمة موكلتي وقرر وكيل المدعية بأن البينة تتمثل في الفواتير المرفقة في النظام الصادرة من مؤسسة المدعية وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن التعامل كان منذ خمس سنوات وبسؤال وكيل المدعية عن عدم شكاية المدعى عليها طول هذه المدة قرر بأن موكلته لديها أعمال مقاولات كثيرة وحاولوا التواصل مع المدعى عليها طول هذه السنوات الماضية فأفهمته الدائرة بأن لموكلته حق طلب يمين المدعى عليها فقرر موافقته على حلف (...) وكيل المدعى عليها والمباشر للعقد فقرر بأنه يطلب مهلة ليتأكد قبل أداء اليمين، وفي جلسة اليوم ٢٦/٨/١٤٤٣ وبحضور طرفي الدعوى قرر وكيل المدعى عليها (...) استعداده بآداء اليمين بعد وعظه وتذكيره بخطورة اليمين حلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم أن المدعية لم تنفذ من الأعمال في محل الدعوى إلا ما قيمته ١٤٦٠٠٠ ريال ولم تنفذ أكثر من ذلك) ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، وإذ لم تقدم المدعية بينة على دعواها سوى فواتير صادرة منها أنكرها وكيل المدعى عليها فلا تقوم بها حجة خصوصا بعد مضي عدة سنوات عليها بناء على أن الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، علاوة على أن المدعية أقرت بعدم اكمال العمل، فإنه حينئذ ليس للمدعية إلا يمين المدعى عليها على نفي استحقاقها أكثر مما أقرت به لها عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر في قصة الحضرمي والكندي (ألَكَ بَيِّنةٌ قالَ لا قالَ فلَكَ يمينُهُ)..الحديث ورواه مسلم، وقد طلبت يمين وكيل المدعى عليها المباشر للعقد فأداها على النحو الوارد أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث