حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437175517

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111876/1443
رقم الحكم:437175517
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111876 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437175517 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439111876 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 60.173 ريال تمثل قيمة توفير عمالة لصالح المدعى عليها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد ،وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها وبعد إعادة تشكيل الدائرة ، تبين حضور أطراف الدعوى حيث حضرت (...) وحضر لحضورها (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة في ملف الدعوى ، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 60.173 ريال تمثل قيمة توفير عمالة لصالح المدعى عليها، وبما أن بحث الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ والتي جاء فيها بأن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الواجب قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام ، وحيث نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1443هـ على: " يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام.." ، وحيث أن الدعوى قد رفعت من طالب تجديد رخصة المحاماة وليس محام برخصة سارية المفعول ، وحيث أن المادة 7/10من نظام المحاماة قد نص على: " أنه يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء .. "، وحيث أن الثابت للدائرة بأن هذه الدعوى قد قيدت من غير محام تأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث