حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437044003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437044003

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092883لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437044003 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439092883لعام1443ه المدعي: شركة تمكين الدولية للمقاولات المدعى عليه: شركة نسما للبنية التحتية والتقنية المحدودة الوقائع: تتلـخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على إنشاء المحطة الفرعية الشرقية بالقويزة 110/13.8 ك/ف – جده بموجب العقد رقم (2706-HV1222-0) وتاريخ 3/5/2017م، وذلك مقابل مبلغ قدره: (8.500.000 ريال) ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ريال، ثم قام الطرفان بالتعديل على العقد وذلك بإلغاء بعض الأعمال وتخفيض التكلفة الإجمالية للمشروع لتكون بمبلغٍ قدره (7.580.000 ريال) سبعة ملايين وثمانمائة وخمسون ريالاً بموجب الاتفاق المؤرخ في 7/4/2019م، ونظراً لكون الأعمال التي تم إنجازها قد بلغت قيمتها (6.904.498.34 ريال)، وبما أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغاً قدره (4.974.744.55 ريال)، ليتبقى في ذمتها لموكلتي مبلغاً قدره (1.929.753.79 ريال) مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف ريال وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، وقد نشأ الحق بتاريخ 3/5/2017 ونظراً لكون المدعى عليها لم تتجاوب مع مطالبات موكلتي المتكررة لها بالسداد دون حجة ظاهرة مما ألجأ موكلتي إلى الاستعانة بشركة المحاماة (مرفق نسخة من عقد المحاماة)، وتكبدها مصاريف التقاضي عن هذه الدعوى، وهو ما يوجب عليها تحمل هذه المصاريف استناداً إلى ما قرره الفقه والقضاء بهذا الشأن، وعملاً بنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)،مما يجعل الحكم لها بأتعاب التقاضي حرياً بالقبول، وانتهى إلى طلب: 1-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (1.927.753.79 ريال) مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف ريال وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. 2-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي البالغ قدرها (212,755 ريال) مائتان واثني عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً ، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد جلسة يوم 14/07/1443هـ؛ وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة عليه أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام خلال مدة عشرة أيام ابتداء من المدعى عليها وبناء عليه. وفي جلسة اليوم تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (431163899)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (424066937)؛ وتشير الدائرة إلى تأكيد وكيل المدعى عليها الدفع بشرط التحكيم بناء على البند الرابع عشر من أمر الشراء المؤرخ في 03/05/2017م، وبعد الاطلاع على المادة المستند عليها، طلب وكيل المدعية مهلة، ونظرا لصلاحية الفصل في الدفع فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والدفع، ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بشرط التحكيم؛ بناءً على البند (الرابع عشر) من العقد المبرم بين الطرفين، وبما أنّ المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ نصت على أنّه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث تحققت الدائرة من وجود شرط التحكيم بين طرفي النزاع، وتمسّك به وكيل المدعى عليها قبل الإجابة عن موضوع الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث