حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437064288
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161845/1443
رقم الحكم:437064288
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161845 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437064288 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٨٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركـة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها المدعي ينفذ أعمال بأوامر محددة القيمة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٨م بثمن إجمالي قدره (٣٩٤٦١٩) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وستمائة وتسعة عشر ريال سعودي سدد منه (١٨٩٧٢٠٧) مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائتان وسبعة ريالات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤٥) خمسة وأربعون يوم، الحد الائتماني لتوريد (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...) هوية رقم (...) والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مؤسسة (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تنفيذ أوامر عمل من الباطن)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء).٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (إيقاف العمل دون إشعار المدعي، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، مما تسبب بـ(تراكم أجور عمالة ومعدات ورسوم نتيجة إيقاف العمل دون إخطار مسبق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لا يوجد بسبب تعسفي) ومقدار التعويض المطلوب (٢١٨٢٧٦) مائتان وثمانية عشر ألفًا ومائتان وستة وسبعون ريال سعودي).)؛ انتهى فيها إلى الطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٤٨٩٨٤) مليونان وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي.٢-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٢١٨٢٧٦) مائتان وثمانية عشر ألفًا ومائتان وستة وسبعون ريال سعودي وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: ١\ أوامر الشراء٢\مراسلات عبر الإيميل الإلكتروني٣\تراخيص الحفر من البلدية٤\خطابات شركة (...). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وفي سبيل التحقق من الأمور الشكلية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى، تبين بأن الإخطار التي تذكر المدعية بأنه تم إرساله للمدعى عليها غير مكتمل للشروط النظامية، حيث لم يدون فيه موضوع النزاع، ولا الأسانيد، ولا مبلغ المطالبة، وبذلك يعد مخالفا لما شرطه المنظم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى متوفرًا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) في مادته (١٩/١) التي نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى), وبما أن الإخطار المقدم من المدعية غير مكتمل للشروط النظامية حيث لم يدون فيه موضوع النزاع بما يميزه عن غيره، ولم يذكر فيه أسانيد المطالبة المثبتة لاستحقاقها مبلغ المطالبة، ولم يوضح فيه تفصيل المبلغ المطالب به، وما ورد فيه من طلبات مخالف للطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، مخالفةً بذلك المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والتي تنص على أنه (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.)؛ وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، في ظل تمسك المدعى عليه بهذا الحق؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩١٦١٨٤٥ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.