حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437128342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439082391/1443
رقم الحكم:437128342
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082391 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437128342 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439082391 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاءات وذلك في إنجاز كافة أعمال الخرسانة المسلحة والطابوق هيكل إنشائي مع الوارش، لمدة (35) خمسة وثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1442/05/18هـ الموافق 2021/01/02م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/06/19هــ الموافق 2021/02/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (266,590.26) مائتان وستة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريالاً وستة وعشرون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (266,590.26) مائتان وستة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريالاً وستة وعشرون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (162,000) مائة واثنان وستون ألف ريالاً، والمتبقي (104,590.26) مائة وأربعة ألفًا وخمسمائة وتسعون ريالاً وستة وعشرون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/18هـ الموافق 2020/11/04م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: 1- تنفيذ العمل، حيث تم إكمال جميع الأعمال بمبلغ قدره (268,260) مائتان وثمانية وستون ألفًا ومائتان وستون ريالاً بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص)، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (104,590.26) مائة وأربعة ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً وستة وعشرون هللة. 2- أداء مبلغ قدره (21,252) واحد وعشرون ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالاً لقاء أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة والمتضمن اتفاق المدعى عليها مع مؤسسة المدعي على بنود العقد، موقع وممهور بختم الطرفين، ومطبوع على أوراق المدعى عليها بتاريخ 2020/11/04م. 2- مستخلص مقاول بالباطن والمتضمن على مبلغ قدره (240,971) مائتان وأربعون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً، مطبوع على أوراق المدعى عليها برقم (10) وتاريخ 1442/11/10هـ الموافق 2021/06/20م. 3- خطاب إشعار مطالبة بأداء الحق صادر من مؤسسة المدعي وموجه إلى المدعى عليها، ممهور بختم مؤسسة المدعي بتاريخ 2021/11/15م. 4- ورقة تتضمن ما يفيد إرسال الإخطار عبر البريد السعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة في 7 / 8 /1443هـ حضر فيها وكيل المدعي/(...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وذلك بموجب بالوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها ومخول بالترافع عنها حسب عقد التأسيس، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على مدير الشركة المدعى عليها قال: لا أعرف المدعية ولا يوجد تعاقد بيننا. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يزود ممثل المدعى عليها جميع المستندات، كما أشارت الدائرة لوكيل المدعى عليها بأن عليه أن يحضر عقد تأسيس الشركة وما يثبت صحة ثميله في هذه الدعوى دون الحاجة لإحضار وكالة استناداً للائحة (2) من المادة (49) من نظام المرافعات الشرعية، وأن يجيب عن المستندات المقدمة من المدعية، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 1443/08/14هـ: حضر وكيل المدعي، كما حضر ممثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن عقد التأسيس وما يثبت صحة تمثيله عن جوابه عن الدعوى قال:ما جاء في الدعوى غير صحيح ولا يوجد أي تعاقد، والأسانيد تخص شركة أخرى اسمها مختلف، والعقد يخص شخص آخر لا علاقة للمدعي به. وعقد التأسيس جاري تحميله عبر المحادثات. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: كلامه غير صحيح والتعاقد كان مع المؤسسة وكونه لا يعلم عن مالكها هذا أمر آخر، ثم أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بتقديم عقد التأسيس وتقديم جوابه عن الدعوى وأنه إذا لم يجب فسيعد ناكلاً عن الجواب وسيحكم على موكلته، فقال سأرفقه عبر النظام وسأحضر جوابي الجلسة القادمة. ورفعت الجلسة 1443/08/28هـ: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على صحة دعواه فقال شهادة تسليم أعمال مقدمة من المدعى عليها. ثم قام وكيل المدعي بتزويد الدائرة بشهادة تسليم الأعمال، وطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (104،590,26) ريال. ثم جرى من الدائرة الاستعلام عن السجل التجاري للمدعى عليها عبر النظام وتبين أن مدير الشركة هو (...) الحاضر في الجلسة الماضية، وقد طلبت الدائرة منه الجلسة الماضية الإجابة على الدعوى وإلا سيعد ناكلاً، وقد تخلف في هذه الجلسة مما تعده الدائرة نكولا من المدعى عليها عن الجواب، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (104،590,26) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعون ريال وستة وعشرون هللة تمثل قيمة أعمال مقاولة نفذها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. ويطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (21,252) واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال تمثل أتعاب المحاماة. وحيث إن ممثل المدعى عليها دفع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 / 8 / 1443هـ بعدم صفة المدعي في هذه الدعوى ثم طلب الاطلاع على المستندات وطلب المهلة للإجابة عن الدعوى، ثم دفع مرة أخرى في الجلسة المنعقدة بتاريخ بعدم صفة المدعي وأنكر وجود تعاقد بين موكلته وبين المدعي وذكر بأن التعاقد مع شخص آخر غير المدعي، وحيث إن وكيل المدعي ذكر بأن التعاقد كان مع المؤسسة وأن جهل ممثل المدعى عليها بالمالك لايؤثر في التعاقد، ثم أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بأن يقدم جوابه عن الدعوى وأنه إذا لم يجب فسيعد ناكلاً عن الجواب وسيحكم على موكلته؛ إلا أنه تخلف بعد ذلك عن الحضور دون عذر ولم يجب عن الدعوى؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولا من المدعى عليها عن الجواب وإثباتا لصحة دعوى المدعي. ولا يؤثر ذلك على ما دفع به ممثل المدعى عليها من عدم صفة المدعي في الدعوى وإنكاره للتعاقد مع المدعي؛ فإن الثابت من خلال العقد المؤرخ في 4 / 11 / 2020م أنه مبرم بين شركة (...) وبين موسسة (...) ويمثلها (...) والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. كما أن الثابت من خلال السجل التجاري لمؤسسة (...) أنها مملوكة للمدعي؛ مما يجعل دفع ممثل المدعى عليها بعدم صفة المدعي حريٌ بعدم القبول. وحيث إن الدائرة اطلعت على محضر تسليم الأعمال المحرر على مطبوعات شركة (...) المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها؛ فإنها تثبت مطالبة المدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعي أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (21,252) واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال؛ فإن ممثل المدعى عليها دفع بدفوع تبين عدم صحتها وطلب المهلة ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية ؛ فإنها ترى مناسبة المبلغ الذي تطالب به المدعية لكونه في حدود العرف والعادة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (104،590,26) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة وتسعون ريال وستة وعشرون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (21,252) واحد وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.