حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437075398

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133524/1443
رقم الحكم:437075398
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133524 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437075398 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٥٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اشترى سيارة من المدعى عليها ثم تعطلت في ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ، واستلمتها الشركة في نفس يوم العطل، وامتنعت الشركة عن الضمان بحجة عدم مطابقة الزيت المستعمل للمواصفات، وتظلم لدى وزارة التجارة وبعد أشهر من مماطلة الشركة رفضت إصلاح السيارة، ثم تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (١٦٣٢٨) لعام ١٤٤٠هـ، وصدر على الشركة حكم نهائي والقاضي بإلزام الشركة بالضمان، ثم لجأ لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم وماطلت الشركة في التنفيذ، ولم تنفذ إلا بعد عدة قرارات، واستلم من الشركة السيارة بعد الإصلاح بتاريخ ١١/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ، وطالب بـــ: إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ قدره (٣٠١,٠٠٠) ثلاثمائة وألف ريال تعويضاً عن امتناعها عن إصلاح السيارة التي اشتراها منهم وهي تحت الضمان، والمماطلة والتأخير في إصلاحها بعد صدور الحكم عليها وتنفيذه من محكمة التنفيذ، وقدم سنداً لطلبه:١- صك الحكم الصادر في القضية رقم (١٦٣٢٨) لعام ١٤٤٠هـ من المحكمة التجارية بالرياض مذيل بختم التنفيذ، ٢- طلب تنفيذ ضد المدعى عليها برقم (٤٠٠٧٠٤٢٠٠٠٠٠٣٤٤) وتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ، ٣- تقرير فحص السيارة على مطبوعات المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي، وبسؤاله عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى، وقدر التعويض إجمالاً (٣٠١,٠٠٠) ثلاثمائة وألف ريال. فسألته الدائرة عن صاحب السيارة فقال: أنا صاحب السيارة المدعي أصالة وشخصياً على شركة توكيلات الجزيرة، وباطلاع الدائرة على الدعوى وصفة المدعي فيها ومبلغ المطالبة قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغا قدره (٣٠١,٠٠٠) ثلاثمائة وألف ريال تعويضاً عن امتناعها عن إصلاح السيارة التي اشتراها منهم وهي تحت الضمان، والمماطلة والتأخير في إصلاحها بعد صدور الحكم عليها وتنفيذه من محكمة التنفيذ، و لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة من فرد ضد تاجر، وحيث نصت الفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن قيمة المطالبة أقل من القيمة المحددة في اللائحة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية النوعي وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ..."، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه القضية بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث