حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437277352
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439250202/1443
رقم الحكم:437277352
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439250202 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437277352 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439250202 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أولاً" الــــــــــــــــوقائع:- لقد صدر ضد موكلي قرار من الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بخميس مشيط برقم (400054300000661) المؤرخ في 1443/06/28هـ الصادر بناء على طلب التنفيذ رقم (4000640902) المقيد لدى الدائرة السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض بتاريخ 01/05/1440هـ، بموجب السند التنفيذي (السند لأمر) وتاريخ 1439/03/29هـ، بمبلغ وقدره (332.000) ثلاثمئة واثنان وثلاثون ألف ريال سعودي، وهو قيمة حصص وأسهم بالشركة، ويطلب موكلي وقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم (400054300000661) المشار إليه أعلاه وفقاً " للمبررات التالية:- أولاً: حيث تقدم موكلي إلى قاضي محكمة الموضوع بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة بالدعوى رقم (7744/ق/1440هــ وصدر حكم من محكمة الاستئناف دائرة الاستئناف الثانية بالرياض صك الحكم رقم409216587 بتاريخ 11/02/1442هـ، وتضمن منطوق الحكم (تأييد حكم محكمة أول درجة, وللمدعي إذا ظهرت له مستندات جديده التقدم بها وفق المقرر نظاما") وعليه فإن موكلي قد تحصل على مستند جديد بتاريخ07/08/1443هـ وهو (إقرار جمعية الشركاء) تضمن نصه التالي: (ولاستجابة مدير الشركة لطلب الشركاء بإدراج واقعة السند لأمر المحرر بتاريخ29/03/1439هــ بمبلغ وقدره (332,000) ريال والموقع من الشريك الأول /(...) للشريك/ (...) قيمة أسهم ومطالبه ماليه, تتمثل بقيمة حصته بالشركة وبإجراء المناقشة والمداولة عن هذه الوقعة قرر عدم استحقاق الشريك/ (...) قيمة السند لأمر بسب عدم إتمام عقد بيع وتنازل عن حصص المحرر بتاريخ26/03/1439هـ، مع السيد (...) سجل مدني رقم (...)، وتم إدراج الوقعة استناداً للمادة (170) من نظام الشركات). ثانيا": تقدم موكلي بالتماس إعادة النظر في الحكم بالطلب رقم (437788229) وتم قبول الطلب لدى محكمة الاستئناف وحددت جلسة بتاريخ 20/09/1443هـ، بالقضية المقيدة برقم 40807744 لدى محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة الثانية. ولما كان المستند الجديد الذي تحصل عليه موكلي يؤثر في الحكم رقم409216587 بتاريخ 11/02/1442ه المشار إليه أعلاه ويفيد قطعية الدلالة على عدم استحقاق المدعى عليه لموجب السند لأمر، ويقع ضرر يصعب تداركه من خلال تنفيذ قرار الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بخميس مشيط رقم (400054300000661) والذي تضمن بيع الأرض الزراعية محل القرار بالمزاد العلني في حين أن المدعى عليه ليس مستحقا" لقيمة السند التنفيذي بموجب (إقرار جمعية الشركاء المشار إليه أعلاه. ولما كان تتوافر حالة الاستعجال لدى موكلي حيث تقدم بطلب التماس إعادة النظر المشار إليه أعلاه وحدد له جلسه بتاريخ20/09/1443هـ، للنظر في المستند الجديد الذي تحصل عليه موكلي (ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم) وبصفه مستعجلة: قبول طلب وقف تنفيذ القرار رقم (400054300000661) محل الدعوى المشار إليه أعلاه؛ استنادا" للأسباب والمبررات المشار إليها أعلاه لحين الفصل في التماس إعادة النظر والمحدد له جلسه بتاريخ 20/9/1443هــ. والله يحفظكم ويرعاكم. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 05-09-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (أولاً" الــــــــــــــــوقائع:- لقد صدر ضد موكلي قرار من الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بخميس مشيط برقم (400054300000661) المؤرخ في 1443/06/28هـ الصادر بناء على طلب التنفيذ رقم (4000640902) المقيد لدى الدائرة السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض بتاريخ 01/05/1440هـ، بموجب السند التنفيذي (السند لأمر) وتاريخ 1439/03/29هـ، بمبلغ وقدره (332.000) ثلاثمئة واثنان وثلاثون ألف ريال سعودي، وهو قيمة حصص وأسهم بالشركة، ويطلب موكلي وقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم (400054300000661) المشار إليه أعلاه وفقاً " للمبررات التالية:- أولاً: حيث تقدم موكلي إلى قاضي محكمة الموضوع بالمحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة بالدعوى رقم (7744/ق/1440ه وصدر حكم من محكمة الاستئناف دائرة الاستئناف الثانية بالرياض صك الحكم رقم409216587 بتاريخ 11/02/1442هـ، وتضمن منطوق الحكم (تأييد حكم محكمة أول درجة, وللمدعي إذا ظهرت له مستندات جديده التقدم بها وفق المقرر نظاما") وعليه فإن موكلي قد تحصل على مستند جديد بتاريخ07/08/1443هـ وهو (إقرار جمعية الشركاء) تضمن نصه التالي: (ولاستجابة مدير الشركة لطلب الشركاء بإدراج واقعة السند لأمر المحرر بتاريخ29/03/1439هــ بمبلغ وقدره(332,000) ريال والموقع من الشريك الأول /(...) للشريك/ (...) قيمة أسهم ومطالبة مالية, تتمثل بقيمة حصته بالشركة وبإجراء المناقشة والمداولة عن هذه الوقعة قرر عدم استحقاق الشريك/ (...) قيمة السند لأمر بسب عدم إتمام عقد بيع وتنازل عن حصص المحرر بتاريخ26/03/1439هـ، مع السيد (...) سجل مدني رقم (...)، وتم إدراج الوقعة استناداً للمادة (170) من نظام الشركات). ثانيا": تقدم موكلي بالتماس إعادة النظر في الحكم بالطلب رقم (437788229) وتم قبول الطلب لدى محكمة الاستئناف وحددت جلسة بتاريخ 20/09/1443هـ، بالقضية المقيدة برقم 40807744 لدى محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة الثانية. ولما كان المستند الجديد الذي تحصل عليه موكلي يؤثر في الحكم رقم409216587 بتاريخ 11/02/1442ه المشار إليه أعلاه ويفيد قطعية الدلالة على عدم استحقاق المدعى عليه لموجب السند لأمر، ويقع ضرر يصعب تداركه من خلال تنفيذ قرار الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ بخميس مشيط رقم (400054300000661) والذي تضمن بيع الأرض الزراعية محل القرار بالمزاد العلني في حين أن المدعى عليه ليس مستحقا" لقيمة السند التنفيذي بموجب (إقرار جمعية الشركاء المشار إليه أعلاه. ولما كان تتوافر حالة الاستعجال لدى موكلي حيث تقدم بطلب التماس إعادة النظر المشار إليه أعلاه وحدد له جلسه بتاريخ20/09/1443هـ، للنظر في المستند الجديد الذي تحصل عليه موكلي ((ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم)) وبصفه مستعجلة: قبول طلب وقف تنفيذ القرار رقم (400054300000661) محل الدعوى المشار إليه أعلاه؛ استنادا" للأسباب والمبررات المشار إليها أعلاه لحين الفصل في التماس إعادة النظر والمحدد له جلسه بتاريخ 20/9/1443هــ. والله يحفظكم ويرعاكم)، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماجاء في لائحتي، كما سألته عن الالتماس المقدم في الدعوى الأصلية هل تم البت والحكم فيه؟ فأجاب قائلاً: بأنه لم يتم البت فيه، إلا أنه حدد موعد للنظر فيه بتاريخ 20-09-1443هـــ؛ وبعد الاطلاع على لائحة المدعي وطلبه المستعجل، وتأسيساً على المادة (106) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400054300000661) المؤرخ في 1443/06/28هـ في طلب التنفيذ رقم (4000640902) على السند لأمر رقم (0) وتاريخ 1439/03/29هـ، بمبلغ قدره (332.000) ثلاثمئة واثنان وثلاثون ألف ريال سعودي، تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها أو النظر فيه بحكم قضائي؛ فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، حيث أن النزاع تم الفصل فيه بحكم مكتسب القطعية في القضية الابتدائية رقم (7744 لعام 1440هــ)، والصادر حكمها فيها بإلزام المدعي (هنا) بدفع مبلغ قدره (332.000) ثلاثمئة واثنان وثلاثون ألف ريال سعودي، عن الدائرة الرابعة في هذه المحكمة، والمكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الثانية له بموجب صك الحكم رقم (409216587) وتاريخ 11-02-1442هـ، ولايزال الحكم حتى تاريخه مكتسباً الحجية والقطعية، ولم يقدم المدعي مايثبت البت والفصل في التماسه على الحكم في الدعوى الأصلية لصالحه، ولما كان من المقرر قضاءً أنه لا يجوز النظر في موضوع منظور أمام جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد انتهاء تلك القضية بحكم متضمن عدم اختصاص تلك الجهة، أو بنقضه أو صــــدور ما يستوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً؛ وبما أن حجية الحكم محل التنفيذ لاتزال نافذة، وأن إيقاف تنفيذه قبل نقض تلك الحجية وزوالها هدر وإسقاط له دونما سند من الشرع والنظام، وبما أن المقرر فقهاً ونظاماً أن الأحكام التي أصبحت نهائية وحازت على قوة الأمر المقضي به، تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولايجوز قبول ما ينقضها، وعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم جواز نظر هذه الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.