حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437156479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439103753/1443
رقم الحكم:437156479
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439103753 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437156479 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439103753 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) العربية للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ضمنها مانصه:" أنه بتاريخ 1431/06/22هـ الموافق 2010/06/05م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل 1431/06/22هـ الموافق 2010/06/05م بثمن إجمالي قدره (244,986) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريال، سدد منه (159,370) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة سنوات الحد الائتماني للتوريد (100,000) مائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1433/11/30هـ الموافق 2012/10/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد ومحضر الصلح." وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (85,616) خمسة وثمانون ألفًا وستمائة وستة عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية صلح محررة على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة إقرار المدعى عليها بأن للمدعية في ذمتها مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال قيمة خرسانة، وأنها ستقوم بسداده على دفعات، مختومة بختمها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، بتاريخ 16/10/2012م. 2- كشف حساب صادر من المدعية المتضمن بيان المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها بتاريخ 01/01/2006م وحتى 23/06/2012م، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 03/09/1443هـ، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته؟ أحال على لائحة الدعوى، والتي تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (85,616) خمسة وثمانون ألفًا وستمائة وستة عشر ريال، والتي تمثل قيمة خرسانة قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على اتفاقية صلح محررة على مطبوعات مؤسسة (...) العربية للمقاولات العامة، س.ت. (...)، ومختومة بختمها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، بتاريخ 16/10/2012م تقر فيه المدعى عليها بأن للمدعية في ذمتها مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال قيمة خرسانة، وأنها ستقوم بسداده على دفعات، وعلى كشف حساب صادر من موكلته، وباطلاع الدائرة على خطاب الإقرار والصلح تبين أنه صادر من المدعى عليها قبل أن تتحول إلى شركة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (85.616) خمسة وثمانون ألفًا وستمائة وستة عشر ريال، والتي تمثل قيمة خرسانة قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على اتفاقية صلح محررة على مطبوعات المدعى عليها ومختومة بختمها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، بتاريخ 16/10/2012م تقر فيه المدعى عليها بأن للمدعية في ذمتها مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال قيمة خرسانة، وأنها ستقوم بسداده على دفعات، وعلى كشف حساب صادر من موكلته، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم مايثبت سدادها لقيمة المطالبة، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العربية للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (85.616) خمسة وثمانون ألفًا وستمائة وستة عشر ريال، والله الموفق.