حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433978621

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260965/1443
رقم الحكم:433978621
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260965 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433978621 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣ ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركة(...) للمقاولات ذكرت فيها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتنفيذ تكسيه للواجهات المبنى الرئيسي، لمدة (١)شهر، ابتداء من تاريخ ٣/١/١٤٣٩هـ الموافق ٢٣/٩/٢٠١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣/٢/١٤٣٩هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٨٨١٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مائة وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٨٨١٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مائة وعشرة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦١٢٤٥) واحد وستون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (١٧٥٦٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٩هـ الموافق ١/١/٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بشكل كامل بمبلغ وقدره(٧٨٨١٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مائة وعشرة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٩هـ الموافق ١٤/٤/٢٠١٨م وقيمة (١٧٥٦٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وستون ريال"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٣ ه لم يحضر طرفي الدعوى وقررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم من تاريخ ٦/١١/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال(١٥) يوم من تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " ما ذكره المدعي في دعواه من موكلتي على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتنفيذ تكسيه للواجهات المبنى الرئيسي، لمدة (١) شهر، ابتداء من تاريخ ٣/١/١٤٣٩هـ الموافق ٢٣/٩/٢٠١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣/٢/١٤٣٩هـ الموافق ٢٣/٩/٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٨٨١٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مائة وعشرة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٨٨١٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مائة وعشرة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦١٢٤٥) واحد وستون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (١٧٥٦٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٤/١٤٣٩هـ الموافق ١/١/٢٠١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بشكل كامل بمبلغ وقدره (٧٨٨١٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مائة وعشرة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٩هـ الموافق ١٤/٤/٢٠١٨م وقيمة (١٧٥٦٥) سبعة عشر ألفًا وخمس مائة وخمسة وستون ريال سعودي، فصحيح ولا مانع لدى موكلتي من صرف المبلغ محل المطالبة ولكن عدم الصرف كان بسبب تأخر المدعية في مراجعة موكلتي واستكمال الأوراق الخاصة بصرف المبلغ ونطلب تكليف المدعية بمراجعة موكلتي وتزويدها بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة منها من أجل صرف المبلغ وسيتم صرف المبلغ لها فوراً. "، وفي جلسة اليوم ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث ان الدعوى المقامة امام الدائرة الخامسة والعشرون نشأت بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية وحيث ان نظام المحاكم التجارية الصادر بالرسوم الملكي (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد تضمن في الفقرة (١) من المادة ١٦ " المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية او التبعية " وعليه فيكون الاختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وبالنظر في الدعوى من حيث الموضوع وحيث ان المدعى قد حصر دعواه في المطالبة بسداد المتبقي من قيمة عقد المقاولة لتكسية واجهة المبنى الرئيسي للمدعى عليه والبالغ قدرها (١٧,٦٥٦) سبعة عشر الفاً وستمائة وستة وخمسون ريالا , وحيث ان المدعى عليه قد اقر بصحة هذا المبلغ محل الدعوى , وحيث ان هذا الإقرار يعد قضائيا وحجة قاطعة على المقر وحيث ان نظام المحاكم التجارية قد تضمن في الفقرة (١) من المادة ٤٠ " يعد الإقرار قضائياً اذا اقر احد الأطراف امام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى اثناء السير في نظرها " وعليه فإن الدائرة تعد ما سبق ذكره كافيا لثبوت الحق المطالب به في هذه الدعوى وعلى هدي ما سبق فان الدائرة تنتهي الى الحكم بما ورد في منطوقها ادناه , كما تشير الدائرة الى ان حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يعد حضوريا استنادا على الفقرة (١) من المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٧.٥٦٥ سبعة عشر ألفاً وخمسمائة و خمسة وستون ريالاً؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث