حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437089277
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439052053/1443
رقم الحكم:437089277
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439052053 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437089277 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439052053 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد كسارة مع قطع غيارها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٦٥٢٢٨) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد ومصادقة حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٥٢٢٨) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 23/6/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت التبليغ عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (165.228) ريال، والذي يمثل قيمة بيع كسارة للمدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي توضح مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وكذا تقديم ما يثبت تسليم الكسارة محل الدعوى للمدعى عليها، وذلك خلال (5) من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وبجلسة اليوم حضر المدعي أصالة ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها ثم حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ ١٦٥.٢٢٨ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد ومصادقة على صحة الرصيد ذكر بأنها مذيلة بتوقيع (...) بصفته مدير للشركة المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على العقد تبين عدم مصادقة المدعى عليها بتوقيعها أو ختمها، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن مدى استعداده لأداء يمين الاستظهار فذكر بأنه مستعد فأداها قائلاً (اقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني استحق مبلغ المطالبة وقدره ١٦٥.٢٢٨ ريال قيمة توريد كسارة مع قطع غيارها لشركة (...) للمقاولات وأنه ثابت في ذمتها)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره ١٦٥.٢٢٨ ريال وفق ما ساقته الوقائع أعلاه؛ ولما كان المدعي قد استند في دعواه بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبموجب مصادقة على صحة الرصيد، وبما أن المدعى عليها لم تصادق على العقد بتوقيعها أو ختمها، كما أن المصادقة على صحة الرصيد به توقيع منسوب لخالد الغامدي بصفته مدير للشركة المدعى عليها، وحيث إنه للدائرة توجيه يمين الاستظهار ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين، وهو ما قررته الفقرة (5) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالمادة (111) من نظام المرافعات الشرعية الذي نصت على أنه: "للدائرة أن توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك"؛ وبما أن المدعي أدى اليمين وفق الصيغة المذكورة بوقائع الدعوى أعلاه، وعليه فإن الدائرة تأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى الحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وبذلك تقضي؛ وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنّه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن المدعى عليها تبلغ بالدعوى وموعد الجلسات ثم تخلف من يمثل المدعى عليها فإن الحكم يعد في حقها حضورياً. نص الحكم: إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٥.٢٢٨) مائة وخمسة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً.