حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437043476
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439172445/1443
رقم الحكم:437043476
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439172445 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437043476 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439172445 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ 17/05/1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عطورات بثمن إجمالي قدره (28994) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب وفواتير).. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 24/08/1443هـ حضر المدعى عليه كما حضر وكيل المدعية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بأن مقر سكنه في جدة وباطلاع الدائرة على الفواتير تبين النص عليها على عنوان جدة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوى وفق ما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: (1-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.)، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص مكاني قبل تقديم أي دفع أو طلب وفق المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.