حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437181346

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439217207/1443
رقم الحكم:437181346
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439217207 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437181346 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٧٢٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لكيماويات البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: مواد ترويبة مسابح ممتازة ومواد لصق بلاط والمملوكـ/ـة لـ/المدعى عليه بموجب الأمر شراء الصادر/ة من المدعية برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ، ولست مستعداً بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، ونظراً لما يلي: تم صدور قرار ٤٦ ضد المدعى عليه ليسدد مبلغ السند لأمر لصالح المدعية؛ أطلب حجز تحفظي، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٠٣-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: (إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: مواد ترويبة مسابح ممتازة ومواد لصق بلاط والمملوكـ/ـة لـ/المدعى عليه بموجب الأمر شراء الصادر/ة من المدعية برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤هـ، ولست مستعداً بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، ونظراً لما يلي: تم صدور قرار ٤٦ ضد المدعى عليه ليسدد مبلغ السند لأمر لصالح المدعية؛ أطلب حجز تحفظي، هذه دعواي)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب: بأن المدعى عليه لم ينفذ الحكم الصادر ضده لصالح موكلتي، وبعد الاطلاع على لائحة المدعية وطلبها المستعجل، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للبت فيها تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن دعوى بيع بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه، تأسيساً على صريح أسبابه، وبناء على المادة السادسة والثلاثين من النظام في فقرتها الرابعة والتي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:... ٥- الحجز التحفظي...إلخ)، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق. ولما كان طلب المدعي مستعجلاً بقوة النظام بموجب نص المادة السابق، ولما فقد ركن خوف الضرر المحدق، حيث لم يقدم المدعي ما يثبت خشية هلاك هذا المال أو فواته أو تهريبه أو اختفائه عند عدم إيقاع الحجز التحفظي عليه، لا سيما وأن المدعى عليه مواطن سعودي، فضلاً عن أن تنفيذ الحكم الذي يطالب المدعي وكالة بالحجز على أموال المدعى عليه بخصوصه في هذه الدعوى لازال قائماً أمام محكمة التنفيذ ولم يقدم المدعي وكالة ما يثبت عجز المنفذ ضده عن السداد بعد إقفال إجراءات التنفيذ واستيفاء جميع مراحله، أو ما يترتب على المدين من إفلاسه أو إعساره، فضلاً عن كون الحجز على الأموال ليس إلا نتاج نظامي عن أمر التنفيذ عند قاضي التنفيذ، وفقاً لأحكام الفصل الرابع من الباب الأول، وأحكام الباب الثاني من نظام التنفيذ، علاوة على أن طلب المدعي وكالة بالحجز على أموال المدعى عليه أتى جزافاً من دون تحديد وإيضاح له وبيانه بالتفصيل عدداً ووصفاً دقيقاً بما يميزه عن غيره، مما يصبغ عليه صفة الطلب المجهّل، وعليه فقد ثبت للدائرة عدم اكتمال أركان إجابة هذا الطلب المستعجل في دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه والحال ما ذكر إلى عدم قبول دعوى الحجز التحفظي محل الدعوى وفق ما هو موضح بمنطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث