حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 437050193
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439057695/1443
رقم الحكم:437050193
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057695 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437050193 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٦٩٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الصناعيه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي، بدعوى ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في ٢/٦/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي: "تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على نقل واتلاف النفايات الصناعية من مدينة جازان بموجب أوامر الشراء مرسلة من المدعى عليها وهي عدد أربعة أوامر شراء كالتالي: امر رقم ١٥٠٥١٠٢٦١ وتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٧ ، وامر رقم ١٥٠٥١٠٢٩٥ وتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨، وامر رقم ١٥٠٤١٠٨٠٥ وتاريخ ٢٤ ابريل ٢٠١٤، امر رقم ١٥٠٥١٠٤٦٨ وتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٩، وتم انجاز العمل بموجب الفواتير المرفقة والموقعة من المدعى عليها بقيمة اجمالية بلغت ٢٠٣٥٧٩٢ مليونين وخمس وثلاثون الف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال تفاصيلها كالتالي:١ / فاتورة بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٨ ورقم ٣٠٧ بمبلغ ٢١٠.٩٧١.٢٥ مئتان وعشرة الاف وتسعمائة وواحد وسبعين ريال وخمسة وعشرون هللة ٢ / فاتورة بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٨ ورقم ٣٠٨ بمبلغ ٣٦.٧٥٠ بمبلغ ستة وثلاثون الف وسبعمائة وخمسين ريال ٣ / فاتورة بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ ورقم ٣١٠ بمبلغ ٣٢٥.٧٦٢.٥٠ ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف وسبعمائة واثنان وستين ريال وخمسين هللة ٤ / فاتورة بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ ورقم ٣١١ بمبلغ ٢٨٨.٢٧٧.٥٠ مئتان وثمانية وثمانين الف ومئتان وسبعة وسبعين ريال وخمسين هللة٥ / فاتورة بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠١٩ ورقم ٣١٢ بمبلغ ٧٣.٥٠٠ ثلاثة وسبعين الف وخمسمائة ريال٦ / فاتورة بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩ ورقم ٣١٤ بمبلغ ٣٥٨.٧٨٥ ثلاثمائة وثمانية وخمسين الف وسبعمائة وخمسة وثمانين ريال٧ / فاتورة بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٩ ورقم ٣١٥ بمبلغ ٣٧.٤٨٥ سبعة وثلاثين الف واربعمائة وخمسة وثمانين ريال، ٨/ فاتورة بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٩ ورقم ٣١٦ بمبلغ ١٦٠.٨٦٠ مائة وستين الف وثمانمائة وستين ريال ٩ / فاتورة بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٩ ورقم ٣١٧ بمبلغ ٥٠٥.١٥٥ خمسمائة وخمسة الاف ومئة وخمسة وخمسين ريال١٠ / فاتورة بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٩ ورقم ٣١٨ بمبلغ ٢٩.٦١٠ تسعة وعشرون الف وستمائة وعشرة ريال، سددت المدعى عليها الفاتورة رقم (٤) بمبلغ قدره ٢٨٨٢٧٧ مائتان وثمانية وثمانون الف ومئتان وسبعة وسبعون ريال والمتبقي مبلغ اجمالي قدره ١٧٤٧٥١٥ مليون وسبعمائة وسبعة واربعون الف وخمسمائة وخمسة عشر ريال، ويطلب الزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة بمبلغ اجمالي قدره ١٧٤٧٥١٥ مليون وسبعمائة وسبعة واربعون الف وخمسمائة وخمسة عشر ريال"، ثم قدم وكيل المدعى عليها جواباً على الدعوى تضمن:" سبق للمدعي إقامة دعوى أمام دائرتكم الموقرة (الدائرة التجارية الأولى) برقم/ ٩٣٧ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ، عن ذات الموضوع والسبب و المبالغ والفواتير محل الدعوى الماثلة، وقد صدر حكم في الدعوى مرفق صورة الحكم (مرفق١)، تم استئناف الحكم لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة (دائرة الاستئناف الثانية)، والتي أصدرت حكمها برفض دعوى المدعي (...) والمقامة ضد موكلتي"، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة رد تضمنت:" أولا – جاء رد وكيل المدعى عليها مختصر في دفع واحد يخص المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية على انه سبق الفصل فيها وعليه لا يجوز نظر الدعوى وعليه نوضح لفضيلتكم: نظرت دعوى رقم ٩٣٧ امام فضيلتكم بتاريخ ١٧-٦-١٤٤١ وصدر حكم في موضوع الدعوى لصالح موكلي بناءا على ما جاء من أسباب في الحكم بتاريخ ٢-٣-١٤٤٢, و تقدمت المدعى عليها باعتراض على الحكم ونظرت الدعوى امام (دائرة الاستئناف الثانية) برقم دعوى ٢٥٤ بتاريخ ٩-٥-١٤٤٢ وأصدرت حكمها بتاريخ ٢٧-٦-١٤٤٢ برفض الدعوى , وعليه نوضح ان رفض الدعوى يحتمل احتمالين: اما أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى، ولم يستطع المدعى أثبات دعواه. وهذا غير صحيح حيث ان الحق ثابت لموكلي بناءا على حكم الدرجة الاولي بناءا على ما قدمناه من مستندات وان حكم محكمة الاستئناف لم يرتكن الى واقع الامر بالفعل، اما ان يكون رفض الدعوى يكون لعدم التأسيس النظامي للدعوى او عدم وجود ما يدعم الدعوى نظاما وهذا غير صحيح حيث ان حكم محكمة الاستئناف جاء مجحفا من حيث عدم التأسيس القانوني للدعوى ومخالفته للمادة ٦٥ من نظام المرافعات الشرعية وكذلك ٨٨ من اللائحة التنفيذية. وارفقنا للدائرة ما يثبت وجود خللا في النظام الالكتروني (بوابة القضاء التجاري) للترافع الكتابي وقتها، وعليه وفي جميع الأحوال لم يصدر حكما منهيا للنزاع ويفصل فيه من حيث موضوعه ولا تطبق المادة ٧٦"، وفي جلسة هذا اليوم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بأنه سبق للمدعي إقامة دعوى أمام (الدائرة التجارية الأولى) برقم/ ٩٣٧ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ، عن ذات الموضوع والسبب و المبالغ والفواتير محل الدعوى الماثلة، وقد صدر حكم في الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ المطالبة ورفض باقي الطلبات، تم استئناف الحكم لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة (دائرة الاستئناف الثانية)، والتي أصدرت حكمها برفض دعوى المدعي (...) والمقامة ضد موكلته، وبما أن الثابت صحة ما دفع به من صدور أحكام قضائية في هذه الدعوى، مما لا يجوز إعادة النظر في قضية سبق الفصل فيها وهو ما تنتهي فيه الدائرة إليه في حكمها بهذه الدعوى. نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم